السيد محمد علي العلوي الگرگاني

393

منهج الصالحين

إذا لم يتبين شرعاً وجود زوج ، الّا إذا ثبت كذبها شرعاً . مسألة 2475 : لا يجوز للأب نزع البنت من أمها ، قبل اتمامها سبع سنوات . مسألة 2476 : يستحب التعجيل في زواج الفتاة البالغة ، وهي التي أكملت تسع سنوات ، فعن الصادق ( ع ) : « من سعادة المرء أن لا تحيض ابنته في بيته » . مسألة 2477 : إذا صالحت المرأة زوجها على مهرها ، على أن لا يتزوج عليها ، وجب الوفاء بذلك ، فلا يجوز بعد ذلك للمرأة أن تطالب بالمهر ، ولا يجوز للرجل أن يتزوج عليها . مسألة 2478 : إذا تزوج ولد الزنا ، بالحلال ، اي عقد العقد الشرعي ، فولده محكوم بطهارة المولد . مسألة 2479 : إذا جامع الرجل زوجته في حال صيام شهر رمضان ، أو في حال الحيض ، فقد عصى ، ولكن الولد محكوم بطهارة المولد . مسألة 2480 : إذا تيقنت المرأة ، أن زوجها قد مات في السفر ، وبعد اتمام عدة الوفاة ، تزوجت ، ثم رجع زوجها الأول من السفر ، وجب عليها حنيئذٍ الانفصال من زوجها الثاني فوراً ، وهي باقية على ذمّة زوجها الأول ، وإذا كان الثاني قد دخل بها ، وجب عليها الاعتداد ، ووجب عليه اعطاءها مهر المثل ، ولا يجب عليه الانفاق عليها في العدة ، أما إذا غاب عنها زوجها ، ولم تعلم وفاته ، فرفعت امرها إلى الحاكم الشرعي ، فأمهلها اربع سنوات للفحص عنه ، ولم يعط وليه النفقة لها ، جاز لها ان تطلب الطلاق من الحاكم ، فإذا طلقها وكملت عدتها ، ثم رجع زوجها ، لم يكن له عليها سبيل .