السيد محمد علي العلوي الگرگاني
389
منهج الصالحين
عقداً لأجل المحرمية ولو كان لساعة واحدة فقط ، وكذا يجوز أن يعقد للبنت الغير البالغة مع عدم المفسدة لها . مسألة 2447 : إذا عقد الجد أو الأب لولده لأجل المحرمية وكان الولد في محل آخر ، ولا يعلم بأن الولد حي أم لا ، صحّ العقد ظاهراً ، وإذا علم بعد ذلك كون الطفل ، ميتاً حال العقد على البنت ، بطل العقد ، ولم تحصل المحرمية . مسألة 2448 : إذا وهب الزوج المدة للزوجة في عقد المتعة ، وجب عليه اعطاءها تمام المهر ، إذا كان بعد الدخول ، ونصف المهر ، إذا كان قبل الدخول على الأظهر . مسألة 2449 : يجوز العقد الدائم على المتمتع بها ، وإن كانت لم تزل في عدته . أحكام النظر مسألة 2450 : يحرم على الرجل النظر إلى شعر وبدن المرأة الأجنبية ، وكذا النظر إلى الفتاة التي لم تبلغ التاسعة ، ولكنها مميزة ، وهي التي تعرف الأمور القبيحة من الحسنة ، سواء كان النظر بلذة أو بغير لذة ، أما النظر إلى الوجه والكفين ، فهو حرام إذا كان بقصد التلذذ ، والأحوط وجوباً ترك النظر مع عدم التلذذ ايضاً ، ولا يجوز للمرأة ايضاً النظر إلى بدن الأجنبي . مسألة 2451 : يجوز النظر إلى وجه ويد المرأة ، من أهل الكتاب ، إذا لم يكن ذلك بقصد التلذذ ، ومع عدم خوف الوقوع في الحرام ، بل غير أهل الكتاب من جميع أصناف الكفار ، وكذا يجوز النظر إلى غير الوجه والكفين ايضاً مع قصد التلذذ . مسألة 2452 : يجب على المرأة ستر شعرها وبدنها ، عن الرجل