السيد محمد علي العلوي الگرگاني
390
منهج الصالحين
الأجنبي ، بل الأحوط وجوباً ايضاً ، التستر امام الصبي المميز . مسألة 2453 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير ، حتى ولو كان الغير صبياً ، مميزاً ، وسواء كان النظر مباشرة ، أو بواسطة المرأة أو الماء الصافي ونحو ذلك ، ويجوز لكل من الزوجة والزوج النظر إلى بدن الآخر حتى العورة . مسألة 2454 : يجوز لكل من الرجل والمرأة ، النظر إلى بدن محارمه ، بغير قصد اللذّة ، الّا العورة ، فلا يجوز لكل من المحارم النظر إلى عورة محرمه ، ولو كان المحرم ولداً . مسألة 2455 : لا يجوز للرجل النظر إلى بدن مماثله ، بقصد اللذة ، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى بدن مماثلتها إذا كان مع اللذة . مسألة 2456 : لا يجوز للرجل تصوير المرأة الأجنبية ، ويحرم ذلك إذا قصد اللذة ايضاً ، بل لا يجوز النظر إلى صورة المرأة إذا كان يعرفها . مسألة 2457 : يجب على المرأة ، أن تلبس كفاً في يدها ، إذا أرادت لمس عورة المرأة ، وكذا إذا اضطرت إلى لمس بدن الرجل ، وكذا الحكم بالنسبة إلى الرجل ، فإذا اضطر إلى لمس عورة الرجل ، أو بدن المرأة ، لابدّ أن يكون في يده كفاً ليمنع المس مباشرة . مسألة 2458 : يجوز عند الضرورة ، لمس الرجل للمرأة الأجنبية في مقام المعالجة وغيرها ، وكذا النظر لها ، أما إذا أمكنه الاكتفاء بأحدهما ، فلا يجوز التعدي منه إلى الآخر . مسألة 2459 : يجوز في مقام المعالجة الضرورية النظر إلى عورة الغير .