السيد محمد علي العلوي الگرگاني
385
منهج الصالحين
أو أخيها وسكتت ، ثم رفضت العقد بطل . مسألة 2412 : إذا زنى بعمته أو خالته ، ولم يكن قد عقد على ابنتها ، لم يجز الزواج من ابنتها بعد ذلك ابداً . مسألة 2413 : إذا تزوج بابنة عمته ، أو ابنة خالته ، وقبل الدخول بها ، زنا بأمها ، فالأحوط وجوباً طلاقها . مسألة 2414 : إذا زنى بامرأة فالأحوط وجوباً عدم الزواج من ابنتها نعم إذا عقد على امرأة ودخل بها وبعد ذلك زنا بأمها فلا تحرم عليه زوجته واما إذا لم يدخل بها فالأحوط وجوباً الانفصال عنها بالطلاق . مسألة 2415 : لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من الكافر كما لا يجوز للمسلم الزواج من الكافرة زواجاً دائمياً واما المنقطع فلا بأس به ان كانت كتابية كاليهودية والنصرانية . مسألة 2416 : إذا زنا بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً وأما إذا زنا بذات العدة البائنة وعدة الزواج المنقطع أو الوفاة فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها والأحوط استحباباً عدم الزواج منها وسيأتي ذلك في احكام الطلاق . مسألة 2417 : إذا زنى بامرأة خلية جاز له الزواج منها ولكن الأحوط استحباباً أن يصبر حتى تحيض حيضة وكذلك إذا أراد الغير الزواج منها . مسألة 2418 : إذا عقد على المعتدة عالماً أو عالمةً بالحرمة والعدة فتحرم عليه مؤبداً ولو لم يدخل بها . مسألة 2419 : إذا عقد على امرأة جاهلًا انها بعدة الغير أو جاهلًا بالحرمة وكذلك الزوجة فإن كان قد دخل بها فإنها تحرم عليه مؤبداً إذا علم أن هذه المرأة ذات بعل وتزوج منها ، وجب الانفصال عنها ولم يجز له العقد عليها بعد ذلك .