السيد محمد علي العلوي الگرگاني

386

منهج الصالحين

مسألة 2420 : إذا زنت المتزوجة فلا تحرم على زوجها نعم إذا لم تتب عن فعلها واستمرت في ذلك فالأفضل طلاقها ولكن يدفع لها مهرها . مسألة 2421 : المطلقة أو من انتهت مدتها في الزواج المنقطع أو الموهوبة المدة إذا تزوجت ثم شكت انها عندما عقدت للزوج الثاني هل كانت في العدة أو كانت قد انتهت عدتها لم يجب عليها الاعتناء بهذا الشك . مسألة 2422 : إذا لاط البالغ بغلام حرمت على اللائط أم وأخت وابنة الملوط به إذا كان بالغاً وكذلك إذا لم يكن بالغاً على الأحوط إذا كان قد عقد على إحداهن طلقها ، نعم إذا ظن أو شك بالدخول وعدمه لم تحرم عليه . مسألة 2423 : إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً على التزوج فأما الطارىء فلا يوجبها . مسألة 2424 : إذا عقد المحرم لافعال الحج أو لعمرة على امرأة فعقده باطل وإذا كان عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً . مسألة 2425 : إذا عقدت المحرمة لزوج غير محرم فالعقد باطل وإذا كانت المرأة عالمة بالحرمة فالأحوط وجوباً ان لا تتزوج منه بعد ذلك . مسألة 2426 : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء حرمت عليه زوجته وكذلك المرأة نعم إذا طافا بعد ذلك طواف النساء حلّ كل للآخر . مسألة 2427 : إذا عقد على غير البالغة ثم دخل بها قبل بلوغها تسع سنوات فالأحوط وجوباً ان لا يقاربها إلى آخر العمر فيما لو أفضاها والّا فيستحب ذلك . مسألة 2428 : المطلقة ثلاثاً تحرم على زوجها ولو بعقد جديد نعم إذا تزوجت بزوج آخر كما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق جاز لها بعد ذلك الزواج من الزوج الأول .