السيد محمد علي العلوي الگرگاني
377
منهج الصالحين
أحكام العارية مسألة 2362 : العارية ، هي تسليط الانسان على العين للانتفاع بها مجاناً دون عوض . مسألة 2363 : لا تصح إعارة المغصوب ، ولا تصح إعارة ما ملك عينه دون منفعته ، كدار مثلًا قد اجرها المالك ، فلا تصح اعارتها ما دامت منفعتها للمستأجر ، نعم يصح الإعارة إذا كان ذلك بإذن المالك للعين ، أو المالك للمنفعة ، كما إذا قال صريحاً ارضى بإعارة كذا أو كان هناك قرائن على رضاه . مسألة 2364 : لا يشترط في العارية صيغة معينة ، فإذا اعطى ثوبه لآخر بقصد العارية ، واخذه الآخر بهذا القصد صحّ عارية . مسألة 2365 : إذا كانت المنفعة ملك شخص ، كمستأجر الدار ، جاز له ، اعارتها بإذن مالك العارية ، إذا كان المستعير موثوقاً به ، أما إذا اشترط عليه في ضمن عقد الإجارة ، الانتفاع بها بنفسه ، لم يجز له اعارتها . مسألة 2366 : لا تصح الإعارة من الصبي ولا المجنون ولا المفلس ، اما إذا رأى الولي المصلحة في إعارة أموالهم جاز له ذلك ، إذا لم يقصر المستعير في حفظ العارية ، ولم ينتفع بها أكثر من المتعارف ، وتلفت لم يضمن الّا إذا اشترط عليه الضمان ، ولو بدون تقصير ، فيضمن أو كانت العارية من الذهب أو الفضة . مسألة 2367 : إذا أعار الذهب أو الفضة ، واشترط عليه عدم الضمان مع التلف ، فإذا تلفت فسقوط الضمان محل اشكال ، نعم يجوز اشتراط سقوطه أو اسقاط ما في الذمة . مسألة 2368 : إذا مات المعير ، وجب على المستعير إعادة العارية