السيد محمد علي العلوي الگرگاني
378
منهج الصالحين
إلى ورثته . مسألة 2369 : إذا حدث للمعير حادث منعه من جواز التصرف بأمواله ، كما إذا جنّ ، وجب على المستعير رد العارية إلى وليه . مسألة 2370 : يجوز للمعير طلب العارية ، في أي وقت شاء ، وكذا يجوز للمستعير إعادة العارية في اي وقت شاء . مسألة 2371 : تبطل العارية بما لا يجوز استعماله ، وذلك كأواني الذهب والفضة ، إذا لم تكن للزينة ، والّا لم يخلو جوازه من وجه . مسألة 2372 : تصح عارية الغنم للاستفادة من صوفها ولبنها ، وكذا يصح إعارة الحيوان للضراب . مسألة 2373 : إذا أعاد العارية إلى المعير أو وكيله أو وليه ، ثم تلف بعد ذلك ، لم يضمن المستعير ، أما إذا أعادها إلى مكان ما بدون اذن المالك أو وكيله أو وليه ، وكان من المعلوم أن مكانه هو المكان الفلاني ، كما إذا ارجع الفرس المستعار إلى الإصطبل ، ثم تلف بعد ذلك ، أو اتلفه تالف ضمنه . مسألة 2374 : إذا أعار النجس لما يشترط فيه الطهارة ، كما إذا أعار الآنية المتنجسة ، لطبخ الطعام ، وجب على المعير اعلام المستعير بالنجاسة ، أما إذا اعاره الثوب المتنجس للصلاة فالأحوط وجوباً اعلام المستعير بذلك . مسألة 2375 : إذا لم يعلم بأن العين المستعارة مغصوبة ، وتلفت بيده ، فإذا رجع المالك على المستعير ، جاز للمستعير الرجوع بذلك على الغاصب ، اما إذا كان المستعار ذهباً أو فضة ، أو ان المعير قد اشترط عليه الضمان ، لم يجز للمستعير الرجوع على المعير . مسألة 2376 : لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو اجارتها ، بدون اذن المعير . مسألة 2377 : إذا أعار العارية بإذن المعير ، فإذا مات المستعير الأول أو