السيد محمد علي العلوي الگرگاني
372
منهج الصالحين
ولكن يمكنه اعطاء سند ، ( صك ) على أن يكون ضامناً وقت الاقتراض . مسألة 2332 : يشترط في الضمان ، كون الضامن عالماً ، بالدائن والمدين وبجنس الدين واقعاً ، وإذا لم يكن يعلم الطرفين ، بل يجعل اسمهما في الدفتر صحّ ذلك ، فإذا كان لدائن دين على شخصين ، وقال الضامن اني اضمن أحدكما ، لم يصح الضمان لعدم التعيين ، وعدم تسجيل ذلك ، وكذا إذا كان له دين على اثنين ، وقال الضامن أنا اضمن أن أعطيك دين أحد المدينين ، فكذا يبطل لعدم التعيين ، وكذا إذا كان له دين على شخص عشرة امنان من الحنطة وعشرة دراهم ، وقال الضامن أنا اضمن لك أحدهما ، ولم يعين الحنطة أو الدراهم بطل الضمان . مسألة 2333 : إذا ابرى الدائن ذمة الضامن من المال ، لم يجز للضامن الرجوع بذلك على المدين ، وإذا ابرى ذمته من بعض المال جاز الرجوع عليه بالباقي . مسألة 2334 : لا يجوز للضامن من الرجوع عن ضمانه . مسألة 2335 : يجوز للضامن وللدائن ان يشترطا فسخ عقد الضمان في أي وقت شاء . مسألة 2336 : يجوز الضمان إذا كان الضامن قادراً لإعطاء المال في وقت الضمان ، حتى وان صار فقيراً ، ولم يجز للدائن المطالبة بماله من المدين الأول ، وفسخ العقد ، وكذا وقع الضمان للدائن في حال عدم قدرته ، وعلم الدائن بذلك ورضي بضمانه . مسألة 2337 : إذا لم يكن الضامن حال الضمان قادراً على أداء الدين ، ولم يكن الدائن ملتفتاً إلى ذلك ثم علم بعدها ، جاز له فسخ عقد الضمان ، أما إذا تمكن الضامن من ذلك ، قبل أن يلتفت الدائن إلى ذلك ، فيشكل حنيئذٍ فسخ الضمان .