السيد محمد علي العلوي الگرگاني

373

منهج الصالحين

مسألة 2338 : إذا ضمن الضامن على المدين بدون إذنه فليس له المطالبة منه بشيء . مسألة 2339 : إذا ضمن الضامن لشخص بإذنه ، جاز له المطالبة بمقدار الضمان ، وإذا كان الضامن قد اعطى الدائن غير جنس الدين الذي كان على المدين ، لم يجز للضامن مطالبة المدين ، بما أعطاه للدائن ، فإذا كان للدائن عشرة امنان من الحنطة ، وضمن الضامن عشرة أمنان من الأرز ، لم يجز له المطالبة بالأرز ، اما إذا رضي المدين اعطاء الأرز جاز له ذلك . أحكام الكفالة مسألة 2340 : الكفالة هي أن يضمن انسان ان يحضر المدين في أي وقت شاء الدائن ، أو أن يحضر انساناً في أي وقت أراد المكفول له ، كاحضاره إلى المحكمة وما أشبه . مسألة 2341 : لا يشترط في الكفالة قول أو لفظ معين ، بل يجوز انشاؤها بأي لغة كانت ، بل لا يشترط التلفظ في ذلك ، بل يكفي الفعل الدال على المقصود . مسألة 2342 : يشترط في الكفيل البلوغ ، والعقل ، والاختيار والقدرة على احضار المكفول . مسألة 2343 : تنفسخ الكفالة لخمسة أشياء : 1 - احضار الكفيل المكفول للمكفول له . 2 - استيفاء المكفول له حقه . 3 - اسقاط المكفول له حقه . 4 - موت الكفيل أو المكفول . 5 - اعفاء المكفول له الكفيل من الكفالة . مسألة 2344 : من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً ، فإذا لم يتمكن