السيد محمد علي العلوي الگرگاني
371
منهج الصالحين
الحاكم الشرعي ، وباع العين ، واخذ مقدار دينه ، واعطى باقي العوض للمدين ، وإذا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم ، باع العين ، واخذ مقدار دينه ، وحفظ باقي العوض للمدين ، أمانة إذا لم يمكن الوصول اليه . مسألة 2327 : إذا لم يكن المدين يملك الّا بيته وأثاثه ، وما يحتاج اليه في حياته ، لم يجز للدائن المطالبة بدينه ، اما إذا رهن بيته أو أثاثه أو ما احتاج اليه ، جاز للدائن بيع ذلك . أحكام الضمان مسألة 2328 : الضمان وهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر ، فإذا ضمن شخص أن يؤدي دين شخص ، صحّ الضمان ، ولا يشترط فيه العربية ، بل يجوز انشاؤه بأي لغة كانت ، فإذا قال له اضمن لك أداء دينك ، أو فعل فعل الضامن بحيث فهم منه الضمان ، ورضي الدائن بذلك ، صحّ الضمان ولا يشترط فيه رضا المدين . مسألة 2329 : يشترط في الدائن والضامن البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، وعدم كونه ممنوع التصرف من الحاكم الشرعي ، ولا تشترط هذه الشرائط في المدين ، فيجوز ضمان ما في ذمة الطفل أو المجنون . مسألة 2330 : إذا اشترط الضامن شرطاً معيناً ، كما إذا قال للدائن إذا لم يعطك المدين المال ، فإنا ضامن له ، بطل الضمان ، أي لم يوجب شيئاً في ذمته فعلًا ، أما إذا حلّ الاجل ، ولم يؤدي المدين دينه ، وجب عليه حنيئذٍ الوفاء بالضمان ، وكان الضمان صحيحاً ، وهذا للارتكاز العرفي . مسألة 2331 : الضامن مدين ، فإذا أراد شخص الاقتراض من آخر ، فما دام لم يقترض ، لا يصح أن يضمنه شخص ، ولا يصدق عليه الضمان ،