السيد محمد علي العلوي الگرگاني

37

منهج الصالحين

والكفكير وغيره من الوسائل يحكم بالطهارة بعد ذهاب الثلثين بناءاً على نجاسة العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين ولكن مرّ انه طاهر . مسألة 218 : السدة أو الصخرة التي يغسل عليها الميت وكذا الخرقة التي تغطي بها عورته واليد التي يغسّل بها الميت وما شابه تطهر بالتبعية بعد طهارة الميّت . مسألة 219 : الأشياء النجسة التي تغسل باليد ، فبعد تمام غسلها تطهر اليد ايضاً بالتبعية . مسألة 220 : اللباس الذي يغسل بالماء القليل ثم يعصر على النحو المتعارف يطهر والماء المتبقى ايضاً طاهر . مسألة 221 : الآنية النجسة التي تغسل وتطهر مما يبقى من الماء القليل في قعرها طاهر . 9 - إزالة عين النجاسة : مسألة 222 : عين النجاسة كالدم أو المتنجس كالماء المتنجس من بدن الحيوان وكذا عن بواطن الإنسان كما إذا خرج الدم من الأنف أو الفم ثم نقى بعد ذلك فإنه يطهر ولا حاجة إلى غسل ذلك بالماء اما إذا تنجست الأسنان المستعارة الموجودة في الفم . فلابد من غسلها وتطهيرها على الأحوط وجوباً هذا إذا كانت النجاسة خارجية أما إذا كانت النجاسة داخلية ، كما إذا خرج دم من الأسنان فمع زوال عين النجاسة تطهر بنفسها . مسألة 223 : إذا خرج دم من بين الأسنان وكان في الفم طعاماً ، وشك في سراية النجاسة إلى الطعام بنى على الطهارة . مسألة 224 : بعض الأطراف التي لا يعلم أنها هل من الظاهر أو الباطن وذلك كأطراف الشفة وطبق الجفون عند تغميضها يحكم عليها بالطهارة إذا تنجست .