السيد محمد علي العلوي الگرگاني

38

منهج الصالحين

مسألة 225 : إذا علق بعض الغبار أو الطين النجس باللباس أو الفراش فمع عدم السراية يمكنه حكّها أو نفضها وبذلك يطهر الفراش أو اللباس . 10 - استبراء الحيوان الجلّال مسألة 226 : بول وروث الحيوان الجلّال ( وهو الذي اعتاد على اكل عذرة الإنسان ) نجس وإذا أريد تطهيره فلابد من استبرائه يعنى بأن يبعد عن اكل النجاسات ويطعم الاكل الطاهر يزول عنه اسم الجلل عرفاً . وعلى الأقوى يجب مراعاة المدة المذكورة في بعض الحيوانات وهي في الإبل أربعون يوماً . البقرة عشرون - الغنم عشرة - البطة خمسة ، الدجاج ثلاثة أيام . ومع ذلك يعتبر زوال اسم الجلل عنها اما إذا اطلق عليها اسم الجلل بعد ذلك . ايضاً ، فالأحوط وجوباً ان تترك مدة أخرى لزوال الاسم عنها . 11 - غيبة المسلم مسألة 227 : الغيبة فإنها مطهرة للإنسان أو ثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعها إذا علم الغير بنجاستها ولم يكن يعلم عنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة فإنه يحكم بالطهارة بشرطين : أولًا : احتمال التطهير ولو اتفاقاً . ثانياً : ان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة كما لو رآه يصلي في الثوب فإذا دخل رجل بيت آخر وأعلمه بنجاسة شيء ثم غاب عن بيته ورجع ورأى ذاك الشخص يستعمل الشيء المعين في الطهارة فيحكم بالطهارة حينئذٍ . مسألة 228 : تثبت الطهارة بالعلم والبيّنة وهي شهادة عدلين وكذلك باخبار ذي اليد إذا لم تكن هناك قرينة على اتهامه أو بتطهير المسلم لذلك الشيء حتى مع عدم العلم هل طهّر على الطريقة الصحيحة أم لا .