السيد محمد علي العلوي الگرگاني

364

منهج الصالحين

للوكيل وللموكل عزله ، وإذا مات الوكيل الأول ، أو عزل ، بطلت الوكالة الثانية . مسألة 2283 : إذا وكل عدة اشخاص للقيام بعمل ما ، وأجاز كل واحد منهم ، أن يأتي بالعمل منفرداً ، فيجوز لكل منهم الاتيان بالعمل بمفرده ، وإذا مات أحدهم لم تبطل وكالة الآخرين ، وأما إذا لم يحدد اتيان العمل ، لكل منهم بمفرده ، أم معاً مجتمعين ، أو قال لابد من اتيان العمل مجتمعين ، لم يجز الاتيان به منفرداً ، وإذا مات أحدهم بطلت وكالة الآخرين . مسألة 2284 : تبطل الوكالة ، بموت الوكيل أو الموكل ، أو بجنونٍ أحدهما أو اغمائه ، وكذا إذا تلف الشيء الموكل فيه ، كما إذا كان وكيلًا في بيع الشاة ، فماتت . مسألة 2285 : إذا قرر للوكيل مبلغاً من المال ، وجب على الموكل تسليمه اليه بعد اتيانه بالعمل . مسألة 2286 : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الموكل عليه ، ولم يتصرف به تصرفاً آخر غير ما اتفق عليه ، وتلف المال ، لم يضمنه . مسألة 2287 : إذا قصّر الوكيل في حفظ المال ، الموكل فيه ، أو تصرف به تصرفاً آخر ، لم يوكل فيه ، وتلف المال ، ضمنه فإذا وكله ببيع ثوب ، فلبسه وتلف ، ضمنه . مسألة 2288 : إذا تصرف الوكيل تصرفاً آخر لم يوكل فيه ، كما إذا وكل ببيع الثوب ، فلبسه ، ثم بعد ذلك باعه ، صحّ تصرفه .