السيد محمد علي العلوي الگرگاني

357

منهج الصالحين

أحكام المزارعة مسألة 2243 : وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها ، فيعطي المالك الأرض للزارع ، ليزرعها ليأخذ حصة منها . مسألة 2244 : وللمزارعة عدة شروط : أوّلًا : أن يقول صاحب الأرض للزارع : سلّمتك الأرض على أن تزرعها ، فيقول الزارع قبلت ، أو أن يسلم صاحب الأرض ، الأرض للزارع من دون أن يتلفظ شيئاً ، ويقبل الزارع ، بحيث يدل فعلهما على المزارعة ، وفي هذه الصورة ، يجوز فسخ المعاملة من الطرفين ، ما دام الزارع لم يشرع في العمل . ثانياً : أن يكون صاحب الأرض والزارع بالغين ، عاقلين ، قاصدين ، مختارين ، غير سفيهين ، غير ممنوعي التصرف كما مرّ في الشرائط العامة . ثالثاً : جعل الحاصل مشاعاً بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما ، أو بعضه الخاص الذي يحصل متقدماً ، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لم يصح . رابعاً : تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع وأمثال ذلك ، اما إذا قال المالك ازرع الأرض وأعطني من حاصلها ، بالمقدار الذي تريده لم يصح . خامساً : تعيين المدة بالأشهر أو السنين ، وإذا عين المدة بالزمان لابد أن تكون مدة يدرك الزرع فيها بحسب العادة . سادساً : أن تكون الأرض قابلة للزراعة . سابعاً : إذا عين زراعة خاصّة ، فلابد من الالتزام بها ، وإذا لم يعين الزرع ، أو قصد كليهما زراعة معينة ، لا يجب التعيين ، ثامناً : أن يعين الأرض ، فإذا ملك عدة قطعات من الأراضي متفاوتة ، وقال له المالك ازرع ارضاً من هذه الأراضي بطلت المزارعة . تاسعاً : ان يُعيّن كون سائر المصارف على أي منهما ، إذا لم يكن ذلك منصرفاً إلى أحدهما بالخصوص . مسألة 2245 : إذا ما اتفق المالك والزارع ، على أن يكون مقداراً معيناً