السيد محمد علي العلوي الگرگاني
358
منهج الصالحين
من المحصول للمالك ، ثم يقسم الباقي بينهما صحّت المزارعة ، إذا علم أنه يبقى شيء منه بعد اخذ حصته . مسألة 2246 : إذا تمّت مدة المزارعة ، ولم يدرك الزرع ، فإذا كان المالك راضياً ببقاء الزرع ، بأجرة أو بدونها ، ورضي الزارع ايضاً ، جاز ذلك وصحّ دون اشكال ، وإذا لم يرض المالك بذلك ، لم يجز للمالك اجبار الزارع ، على حصد الزرع ، إذا لم يكن في ابقائه ضرر على المالك ، بل يجب ابقاؤه ، واخذ اجرة الأرض ، وإذا كان في حصد الزرع ، ضرر على الزارع ، وجب عليه اعطاء عوضه ، الّا إذا كان في بقائه ضرر على المالك . مسألة 2247 : بطلت المزارعة إذا لم يزرع الزارع الأرض بعذرٍ أو بدونه فإذا كانت الأرض تحت تصرفه ، ولم يكن للمالك فيها تصرف ، وجب على الزارع اعطاء أجرة المثل . مسألة 2248 : لا يجوز لأحدهما فسخ عقد المزارعة ، بدون إذن الآخر ، وكذا إذا سلّم المالك الأرض بقصد الزراعة ، ثم شرع بالعمل ، فلا يجوز لهما فسخ العقد ، الّا إذا شرط لأحدهما أو لكليهما الحق في الفسخ ، جاز العمل على طبق الاتفاق . مسألة 2249 : إذا مات المالك أو الزارع ، لم تبطل بذلك المزارعة ، وقام الوارث مقامه ، أما إذا شرط المالك على الزارع مباشرة العمل بنفسه ، بطلت المزارعة بموته ، وإذا كان قد اتى بالزراعة ، اخذ حصته الورثة ، وكذا كل الحقوق التي كانت للزارع ، ويجوز للورثة اجبار المالك ببقاء الزرع ، مع اعطائه الأجرة ، إذا لم يكن في بقاء الزرع ضرر على المالك . مسألة 2250 : إذا تبين بعد الزراعة بطلان المزارعة ، فإذا كان البذر ملك للمالك ، فالحاصل للمالك ، ووجب اعطاء الزارع اجرته ، وكذا النفقات التي انفقها على الأرض كحرثها ، وإذا كان البذر للزارع ، فالزراعة