السيد محمد علي العلوي الگرگاني
352
منهج الصالحين
مسألة 2213 : إذا تمت مدة الإجارة ، وقبض المستأجر العين المستأجرة ثم تبين بطلانها ، وجب على المستأجر اعطاء أجرة المثل ، فمثلًا إذا استأجر الدار في السنة بمائة درهم ، وتبين بطلان الإجارة ، وكانت الأجرة المتعارفة ، خمسين درهماً ، وجب على المستأجر اعطاء خمسين درهماً ، وإذا كانت بمائتي درهم ، وجب اعطاؤه مائتي درهم ، وكذا إذا تبين في أثناء مدة الإجارة بطلانها ، وجب اعطاء أجرة المثل في تلك المدة . مسألة 2214 : إذا استؤجر الحيوان لحمل متاع قابل للكسر ، فوقع الحيوان وانكسر المتاع لم يضمن صاحب الحيوان ، اما إذا وقع الحيوان فانكسر المتاع لأجل ضرب الحيوان وما أشبه فصاحبه ضامن . مسألة 2215 : إذا أجرّ شيئاً فتلف ، فإذا لم يكن المستأجر مقصراً في حفظها ، أو لم يكن قد انتفع منها بأكثر من الزائد ، لم يضمن ، وكذا إذا اعطى القماش للخياط ليخيطه ، فتلف ، فإذا كان مقصراً فيضمن والّا فلا . مسألة 2216 : الصانع إذا اخذ شيئاً ليصنعه ، فأتلفه ضمنه . مسألة 2217 : إذا اخذ القصاب الحيوان ليذبحه ، فقطع رأسه ، فحرم ، وجب عليه اعطاء ثمنه لمالكه ، سواء كان ذبحه له مجاناً أم بأجرة . مسألة 2218 : إذا اجرّ حيواناً ، وعين للمستأجر مقدار الحمل عليه ، فحمل عليه أكثر مما اتفق عليه ، فمات ، أو عاب ، ضمنه ، وكذا إذا لم يتفقا على مقدار الحمل ، فحمّله أكثر من المتعارف ، فمات أو عاب ، وجب في الحالتين اعطاء اٌجرة الحمل الزائد . مسألة 2219 : الختّان غير ضامن إذا كان بإذن الولي ، ولم يتجاوز الحد ، أما إذا تجاوز الحد فمات أو تضرر ضمن . مسألة 2220 : الطبيب ضامن إذا باشر العلاج بنفسه ، فمات أو تضرر المريض ، أما إذا وصف له الدواء الفلاني ، أو قال إنه نافع للمرض الفلاني ،