السيد محمد علي العلوي الگرگاني
353
منهج الصالحين
أو قال دواؤك كذا فشربه المريض لم يضمن . مسألة 2221 : إذا قال الطبيب للمريض أو لوليّه ، انني غير ضامن ، فمات المريض ، لم يضمن إذا لم يقصر في العلاج . مسألة 2222 : يجوز للمؤجر وللمستأجر ، فسخ عقد الإجارة ، مع رضايتهما ، وكذا إذا اشترطا في العقد ، أن يكون حق الفسخ لأحدهما أو لكليهما ، جاز لهما الفسخ . مسألة 2223 : إذا تبين للمؤجر أو المستأجر كونه مغبوناً ، فإذا لم يكن متلفتاً لذلك حال العقد ، جاز له فسخ عقد الإجارة ، اما إذا اشترط في ضمن العقد على قبول الإجارة ، حتى ولو كان مغبوناً ، لا يحق له حينئذٍ فسخ المعاملة . مسألة 2224 : إذا اجرّ شيئاٍ ، وقبل تسليمه للمستأجر ، غصبه غاصب ، جاز للمستأجر فسخ عقد الإجارة ، واسترجاع ماله ، أو ابقاء عقد الايجار ، واخذ الأجرة من الغاصب ، بمقدار الأجرة المتعارفة ، فإذا كان قد استأجر الحيوان في الشهر بعشرة دراهم ، وقد غصبه الغاصب عشرة أيام ، والأجرة المتعارفة في عشرة أيام ، خمسة عشر درهماً ، جاز للمستأجر ان يأخذ من الغاصب خمسة عشر درهماً . مسألة 2225 : إذا استأجر عيناً وقبضها ، فغصبت بعد ذلك ، لم يجز له فسخ الإجارة ، نعم له حق اخذ أجرة المثل من الغاصب ، مسألة 2226 : إذا باع للمستأجر العين المستأجرة قبل تمام مدة الايجار ، لم تبطل الإجارة ، ووجب على المستأجر اعطاء الأجرة إلى تمام المدة ، وكذا إذا باعها لمشترٍ غيره ، وكان المشتري عالماً بالإجارة . مسألة 2227 : إذا خربت العين المستأجرة ، قبل ابتداء مدة الإجارة ، بحيث لم يمكن الانتفاع بها اصلًا ، أو ليست قابلة للانتفاع بها للجهة