السيد محمد علي العلوي الگرگاني
341
منهج الصالحين
وايضاً إذا جعل للمشتري حق الفسخ في مدة معينة ، وتبين وجود العيب في هذه المدة ، فيجوز له فسخ المعاملة ، إذا لم يكن مقصّراً في حفظه ، حتى وان كان بعد قبضه . مسألة 2150 : إذا كان للانسان مالًا ، ولم يره ، ووصفه له آخر ، فباعه ووصفه للمشتري كما وصف له ، ثم تبين للبائع بأن ماله ، كان أفضل عما وصف له ، جاز له فسخ المعاملة . مسائل متفرّقة مسألة 2151 : إذا قال البائع للمشتري قيمة العين كذا ، وجب عليه ايضاً ذكر أوصاف البيع بتمام خصوصياته ، التي يتفاوت بسببها ثمن المبيع ، سواء باعه بقيمته أم أقل من ذلك ، فمثلًا يلزم ذكر كون المبيع نقداً أم نسيئة أم غير ذلك . مسألة 2152 : إذا عيّن للدلال أو السمسار ، قيمة العين ، وقال له بعها بكذا وكذا وإذا بعتها بأكثر من ذلك ، فالزيادة لك ، فإذا باعها الدلّال بأكثر من القيمة المعينة ، فالزيادة له ، وكذا إذا باع العين للدلال ، وهو باعها لغيره ، سواء كان البيع لازماً للدلال ، أم بيع معاطاة . مسألة 2153 : إذا باع القصاب اللحم على أنه لحم ذكر ، واعطى بدله لحم أنثى ، فقد عصى ، وإذا كان قد عيّن له اللحم ، قائلًا هذا اللحم هو لحم ذكر ، جاز للمشتري فسخ المعاملة ، وإذا لم يكن قد عيّن له اللحم ، فإذا لم يرضى المشتري بذلك ، لزم على القصاب اعطائه لحم ذكر . مسألة 2154 : إذا قال المشتري لبائع الأقمشة ، أريد قماشاً لا يتغير لونه ، وأعطاه البائع قماشاً يتغير لونه ، جاز للمشتري حينئذٍ فسخ المعاملة . مسألة 2155 : يكره القسم في المعاملة ان كان صدقاً ، ويحرم ان كان كذباً .