السيد محمد علي العلوي الگرگاني

342

منهج الصالحين

أحكام الشركة مسألة 2156 : الشركة هي أن يضع اثنان أو أكثر مالهما مع بعض ، بحيث لا يتميز أحد المالين عن الآخر ، مع انشاء صيغة الشركة بالعربية أم بغيرها ، أو يأتوا بفعل يدل على الشركة ، أو يخلطوا المال بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر ، فإذا فعلا ذلك صحّت الشركة . مسألة 2157 : لا تصح الشركة بقسمة الأجرة بين الشركاء ، كما إذا عمل عدة اشخاص عملًا معيناً ، مثل الدلّاك ، وكل ما يجمعونه من الأجرة يقسمونه فيما بينهم ، لم يصحً ذلك . مسألة 2158 : إذا اشترك اثنان ، وكل منهما يشتري العين التي تناسبه ، ويتاجر بالتجارة التي من شأنه ، وهو يدفع ثمن ذلك ، فالشركة باطلة فيما اشتراه كل لنفسه ثم اشتركا فيما بينهما ، وتصبح فيما إذا اشترى كل منهما العين الفلانية ، من ماله ومال صاحبه نقداً في الذمة ، أو نسيئة ، وكان كل منهما وكيل عن الآخر في شراء البضاعة ، ثم البضاعة التي اشتراهما كل منهما عنه وعن صاحبه ، وجب على كل منهما دفع القيمة للآخر ، لأن كل منهما مديون لصاحبه . مسألة 2159 : يشترط في الشريك البلوغ والعقل ، والقصد والاختيار ، والتمكن من التصرف بالمال ، لعدم الحجر أو السفة وما أشبه فالسفيه وهو الذي لا يعرف كيف يتصرف بماله ، بل يصرفه في غير وجوهه المناسبة ، لم يجز له التصرف حينئذٍ الّا بإذن الولي ، والمحجور عليه هو ممنوع التصرف بالمال الّا بإذن الحاكم الشرعي . مسألة 2160 : إذا اشترط كل من الشريكين في العقد اللازم ، أن يكون لأحدهما منفعة أكثر من الآخر ، إذا عمل أكثر منه ، أو عمل هو ولم يعمل