السيد محمد علي العلوي الگرگاني
340
منهج الصالحين
يكن العيب بسبب أجنبي ، أو من المشتري ، بل كان بسبب آفة سماوية ، جاز للمشتري فسخ المعاملة ، وكذا إذا وجد عيباً في العوض ، بعد المعاملة وقبل القبض ، جاز للبائع فسخ المعاملة ، وإذا أراد قيمة ما به التفاوت بين السالم والمعيوب جاز ذلك ايضاً . مسألة 2146 : إذا تبين بعد المعاملة ، عيب في العوض أو المعوّض ، وفسخ المعاملة فوراً ، بقي له حق الخيار ، خصوصاً إذا كان جاهلًا بالحكم ، الّا إذا كان تأخيره مستلزماً لضرر آخر ، فلا يحق له حينئذٍ فسخ المعاملة . مسألة 2147 : إذا اشترى عيناً ، فتبين وجود العيب بها ، جاز له فسخ المعاملة ، حتى وان لم يكن البائع حاضراً . مسألة 2148 : لا يحق للمشتري فسخ المعاملة أو اخذ نسبة التفاوت ، إذا تبين وجود العيب ، في أربعة موارد : 1 - إذا علم بالعيب أثناء المعاملة . 2 - أن يرضى بالعيب . 3 - أن يقول حين المعاملة ، إذا وجدت عيباً في المبيع فلن افسخ المعاملة ، ولن آخذ نسبة التفاوت . 4 - أن يقول البائع ، أبيع كذا وكذا بأي عيب فيه ، أما إذا عيّن العيب ، ثم تبين وجود عيبٍ آخر ، جاز للمشتري فسخ المعاملة ، أو أخذ ما به التفاوت . مسألة 2149 : لا يجوز للمشتري أن يفسخ العاملة ، مع رؤية العيب ، في ثلاثة موارد ، ولكن يجوز له أخذ قيمة التفاوت . 1 - إذا تصرف في المال بعد المعاملة ، وتغيّرت العين . 2 - إذا علم بوجود عيب بعد المعاملة ، واسقط حق الفسخ . 3 - إذا رأى عيباً آخر في المبيع ، بعد أخذه أما إذا اشترى حيواناً معيوباً وقبل مضي ثلاثة أيام ، تبين به وجود عيب آخر ، ولم يكن العيب بسبب تقريظ المشتري ، جاز له فسخ المعاملة ، حتى وان كان بعد قبضه ،