السيد محمد علي العلوي الگرگاني
339
منهج الصالحين
مسألة 2140 : إذا شرط في المعاملة بيع الدار التي قيمتها ألف دينار ، بمائتين دينار ، واتفقا على أن البائع إذا أمكنه اعطاء المال في المدة المحددة ، فسيفسخ المعاملة ، فإذا كانا المتبايعان قاصدان للبيع والشراء صحت المعاملة . مسألة 2141 : إذا شرط في المعاملة ، أن البائع إذا لم يعط المال ، فالمشتري سيرد له ملكه الذي اشتراه ، فإذا لم يعطه المال في الوقت المحدد حتى وان كان البائع مطمئناً بأنه لن يعطيه صحّ البيع ، ولا يجوز للبائع أن يطالب بملكه من المشتري ، وإذا مات المشتري ، لا يجوز له ايضاً أن يطالب الورثة بذلك . مسألة 2142 : إذا خلط الشاي الجيد ، بالشاي الرديء ، وبيع على أنه من الشاي الجيد ، جاز للمشتري فسخ المعاملة . مسألة 2143 : إذا تبين للمشتري ، بأن العين المشتراة فيها عيب ، كما إذا اشترى حيواناً ، فتبين أن له عيناً واحدة سالمة ، فإذا كان هذا العيب قبل المعاملة ، ولم يكن يعلمها المشتري ، جاز له فسخ المعاملة ، أو أن يسترد من البائع نسبة ما به التفاوت بين الحيوان السالم والمعيوب ، كما اشتراه منه ، ويأخذ من البائع ما به التفاوت بين السالم المعيوب من المال المعطى للبائع ، فإذا اشتراه بإربعة دنانير ، ثم تبين كونه معيوباً ، فإذا كان قيمته ثمانية دنانير سالماً ، وقيمته ستة دنانير معيوباً ، فالفرق إذن هو ربع القيمة ، فيجوز للمشتري الرجوع على البائع بالربع وهو ديناراً . مسألة 2144 : إذا علم البائع بأن العوض الذي اخذه ، كان معيوباً ، فإذا كان العيب قبل المعاملة ، ولم يعلم به ، جاز له فسخ المعاملة ، أو أن يأخذ من المشتري مقداراً ما به التفاوت بين السالم والمعيوب ، كما مرّ في المسألة السابقة . مسألة 2145 : إذا تبيّن وجود العيب بعد المعاملة ، وقبل القبض ، ولم