السيد محمد علي العلوي الگرگاني

338

منهج الصالحين

الصفقة ، والّا إذا كان ممزوجاً ومشاعاً في الصفقة سمي خيار الشركة . فيجوز في هذا الخيار تبعض الصفقة أو الشركة فسخ البيع ، أو الرجوع بالمقدار الفاسد . 8 - خيار الرؤية ، وهذا إذا لم يعلم المشتري بخصوصيات المبيع ، واعتمد على قول البائع ، فتبين كذبه ، فيجوز في هذه الحالة للمشتري ، فسخ البيع ، وكذا الأمر بالنسبة إلى البائع ، فإذا اعتمد على قول المشتري وتبين الكذب . 9 - خيار التأخير : وهذا إذا اشترى المشتري نقداً ولم يعطي المال إلى ثلاثة أيام ، وكذا لم يُقبض البائع المعوّض فإذا لم يشترط المشتري تأخير المال ، وكذا البائع ، فيجوز في هذه الحالة للبائع فسخ المعاملة ، وإذا كان قد اشترى بعض الفاكهة ، التي تتلف ببقائها يوماً واحداً ، فإذا لم يقبض المال إلى الليل ، ولم يشترط التأخير ، جاز للبائع فسخ المعاملة . مسألة 2138 : خيار الحيوان ، فإذا اشترى حيواناً ، جاز له فسخ المعاملة إلى ثلاثة أيام ، وإذا اعطى المشتري العوض حيواناً آخر ، لم يكن للبائع خيار الفسخ ، وليس للبائع خيار الحيوان ، حتى وان كان عوضاً عن حيوان . 11 - خيار تعذر التسليم ، فإذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا فرّ الفرس الذي باعه ، فيجوز حينئذٍ للمشتري فسخ المعاملة . وسيأتي احكام ذلك ضمن المسائل الآتية . مسألة 2139 : إذا لم يعلم المشتري قيمة المبيع ، أو غفل عنها حال المعاملة ، واشترى بأغلى من الثمن المتعارف ، فإذا كان أغلى بحيث وجد تفاوتاً ملحوظاً عند العقلاء ، جاز له فسخ المعاملة ، وكذا إذا باع البائع بأرخص من الثمن المتعارف ، فإن كان التفاوت ملحوظاً عند العقلاء جاز له فسخ المعاملة .