السيد محمد علي العلوي الگرگاني

337

منهج الصالحين

وجاز لمن لم يستلم تمام حقه فسخ المعاملة . مسألة 2135 : إذا بيع تراب الفضة بالفضة الخالصة ، أو بيع تراب الذهب بالذهب الخالص ، بطلت المعاملة إذا كانا متساويين ، ويجوز بيع تراب الفضة بالذهب ، وتراب الذهب بالفضة . الخيارات مسألة 2136 : الموارد التي يجوز بها فسخ المعاملة مسألة 2137 : بيع الخيار ، وهو البيع الذي يجوز فيه لكل من المتبايعين فسخ المعاملة ، وهي أحد عشر مورداً . 1 - خيار المجلس ، وهو قبل الافتراق من المجلس . 2 - خيار الغبن ، وهو إذا كان أحدهما مغشوشاً . 3 - خيار الشرط ، إذا اشترط في المعاملة أحدهما أو كلاهما ، بأن يكون لهما الخيار في فسخ المعاملة . 4 - خيال التدليس ، اي إذا أرى البائع أو المشتري ماله ، أفضل مما هو على حقيقته ، بحيث كان ما يقابله من المال أفضل عرفاً . 5 - خيار تخلف الشرط . وهذا إذا اشترط البائع أو المشتري عملًا معيناً ، أو مالًا معيناً ، ولم يعمل بهذا الشرط ، فيجوز للآخر فسخ المعاملة . 6 - خيار العيب وهذا إذا وجد في العوض أو المعوض عيب . 7 - خيار تبعض الصفقة . وهذا إذا وجد في المعاملة مقدار من العوض أو المعوّض مال أو عين للغير ، وليس مال البائع أو المشتري ، فإذا لم يرض صاحبه بذلك ، جاز للبائع فسخ البيع إذا وجد بعض المال ، ليس مال المشتري ، وكذا جاز للمشتري فسخ البيع إذا وجد بعض المبيع ليس للبائع ، هذا إذا لم يكن ممزوجاً ومشاعاً في