السيد محمد علي العلوي الگرگاني
336
منهج الصالحين
محسوب من جنسه ، إذا لم يشترط وقت المعاملة بأن لا يعطيه البائع أفضل من جنسه . مسألة 2127 : إذا أعطى البائع ، من الجنس الرديء الذي لم يتّفق عليه ، أو الأقل من المتّفق عليه ، جاز للمشتري عدم قبول ذلك . مسألة 2128 : إذا أعطى البائع بدل العين المتّفق عليها جنساً آخر غير المتّفق عليه ، فإن رضي المشتري بذلك جاز وإلا فلا . مسألة 2129 : إذا باع جنساً معيّناً سلفاً ، ولم يتمكّن وقت تسليمه من تهيئته لتعذّر الحصول عليه ، فعلى المشتري الصبر حتّى يتمكّن من تهيئته ، أو فسخ المعاملة وإرجاع المال . مسألة 2130 : إذا باع عيناً ، واتّفق المتبايعان ، على إقباض المال بعد مدّة ، واستلام العين بعد مدّة ، بطلت المعاملة . بيع الذهب والفضّة مسألة 2131 : تحرم المعاملة وتبطل ببيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، سواء كانا مسكوكين أم لا ، إذا كان أحدهما أوزن من الآخر . مسألة 2132 : إذا بيع الذهب بالفضة ، أو العكس ، صحت المعاملة ، ولا يلزم كونهما متساويين في الوزن . مسألة 2133 : إذا بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ، لزم على كل من المتبايعيين اقباض الآخر قبل الافتراق من المجلس ، وإذا لم يسلم أو يستلم أحدهما ولو مقداراً معيناً بطلت المعاملة ، أما إذا سلّم أحدهما ولو مقداراً قليلًا صحّت . مسألة 2134 : إذا حصل التسليم من طرف ، بكل ما اتفق عليه ، وحصل تسليم البعض من الطرف الآخر ، صحّت المعاملة بهذا المقدار ،