السيد محمد علي العلوي الگرگاني

335

منهج الصالحين

شروط بيع السلف مسألة 2124 : للمعاملة السلفيّة ستّة شروط : 1 - تعيين الخصوصيّات التي تختلف لأجلها القيمة ، ولا يجب التدقيق في ذلك ، بل يكفي معرفتها عرفاً ، ولا يصحّ بيع السلف في الخبز واللحم ، وجلد الحيوان وأمثال ذلك لعدم امكان معرفة خصوصيات ذلك ، ولعدم التفاوت في ذلك بين أمثالها 2 - يشترط إعطاء تمام القيمة للبائع ، قبل الافتراق ، أو إذا كان للمشتري دين على البائع ، أن يحسب ذلك من الدين ، ويرضي البائع بذلك ، بشرط حصول وقت أداء الدين ، أما إذا أعطاه مقداراً من المال ، صحّت المعاملة بذلك المقدار فقط ، وجاز للبائع أن يفسخ المعاملة . 3 - تعيين المدّة كاملة ، أما إذا قال البائع : سأعطيك العين الفلانية عند الحصاد ، بطلت المعاملة ، لعدم تعيين المدّة المحدّدة . 4 - أن لا يكون صعب الحصول ، حتّى لا يتمكّن البائع من تسليمه . 5 - أن يعيّن مكان التسليم ، في حالة كون اختلاف المكان موجب للخسارة ، أو صعوبة النقل ، الذي يوجب الغرر على المشتري ، أما إذا كان المكان معلوماً كما ذكرنا ، فلا يجب تعيينه حينئذ . 6 - تعيين الوزن أو الكيل أو العدد ، إلا إذا كان مقدار التفاوت يسيراً بحيث لا يلتفت إليه العقلاء ، وذلك كبعض الجوز والبيض . أحكام بيع السلف مسألة 2125 : لا يجوز بيع العين المشتراة بالسلف قبل تمام المدّة ، أما بعد تمام المدّة المحدّدة ، فيجوز بيعها سواء كان بعد القبض أم قبله ، ويكره بيع الغلّة كالحنطة والشعير قبل الاستلام والقبض . مسألة 2126 : إذا أعطى البائع للمشتري العين المتّفق عليها ، وجب على المشتري القبول ، وكذا إذا أعطاه البائع أفضل ممّا هو متّفق عليه ، ممّا هو