السيد محمد علي العلوي الگرگاني
334
منهج الصالحين
الورثة بالمال قبل تمام المدة . مسألة 2119 : إذا باع العين نسيئة وحل الأجل المحدد ، جاز له المطالبة بالعوض ، إذا كان المشتري قادراً على اعطائه ، اما إذا لم يكن قادراً على ذلك ، فيجب عليه امهاله . مسألة 2120 : إذا باع العين نسيئة ، من دون معرفة بالقيمة ، وأعطاه مقداراً ما نسيئته ، ولم يتفقا على القيمة ، بطلت المعاملة ، اما إذا علم القيمة النقدية للعين ، وباعه نسيئة بأغلى من الثمن ، كما إذا قال للمشتري ، أبيعك نسيئة زيادة على الثمن النقدي بدرهم في كل دينار ، ورضي بذلك المشتري صحّ ذلك . مسألة 2121 : إذا باع نسيئة ، وعيّن مدّة لقبض العوض ، فإذا طالبه بالثمن على أن يقبض البائع أقل من الثمن المحدّد للمشتري ، بإبراء ذمّته من الباقي ، جاز له ذلك دون إشكال . بيع السلف مسألة 2122 : المعاملة السلفية هي أن يعطي المشتري المال ، وبعد مدّة يأخذ العين ، فيعطي العوض وبعد مدّة يأخذ المعوّض ، فإذا قال : خذ هذا المال ، وأعطني بعد ستّة أشهر العين الفلانية وقال البائع رضيت ، أو قال بعد أخذ المال بعتك كذا ، على أن تقبض بعد ستّة أشهر صحّت المعاملة . مسألة 2123 : إذا باع مالًا نسيئة ، على أن يأخذ عوضه مالًا بطلت المعاملة ، هذا إذا كان المال ذهباً أو فضّة مسكوكين ، أما إذا كان غير ذلك ، كالأوراق النقدية ، أو النيكل أو النحاس لا إشكال في ذلك ، أما إذا باع العين سلفاً ، على أن يأخذ العوض من جنسه أو مالًا ، صحّ ذلك ، والأحوط استحباباً في العوض كونه من المال لا من غيره .