السيد محمد علي العلوي الگرگاني
333
منهج الصالحين
ان يبيع معها من حاصل الأرض كالخضار ، أو يبيع الفاكهة لأكثر من سنة ، أو يشترط عليه أن يقطفها في نفس الوقت . مسألة 2113 : لا اشكال في جواز بيع التمر على النخل بعد اصفراره ، أو احمراره ، ولا يجوز أن يكون العوض تمراً جافاً ، اما إذا كان عنده نخلة في ملك الآخرين ، كبستانه أو داره ، فإذا خمّنها ، وباع مالكها ثمرها ، لصاحب الأرض أو البستان ، وأخذ عوضها من غير تمرها ، فإذا حصل تمرها فيها بعد أكثر مما خمّنه جاز ذلك وصحت المعاملة . مسألة 2114 : يجوز بيع الخيار والباذنجان وغيرهما من الخضار وأمثال ذلك الذي يجّز في كل عام عدة مرات ، إذا ظهر مع تعيين عدد جزّه للمشتري . مسألة 2115 : يجوز بيع الحنطة والشعير في سنبله بعد انعقاد الحب بغير الحنطة أو الشعير . مسألة 2116 : إذا باع العين نقداً ، جاز لكل من المتابعيين المطالبة بماله من العوض أو المعوّض ويتحقق ذلك بنقل كل منهما ، عوضه أو معوضه للآخر أو يجعله تحت يده وتحت اختياره وتصرفه وذلك كركوب الفرس المباع ، أو لبس الثوب وما أشبه . اما بالنسبة إلى ما لا ينقل من الأراضي والدور وأمثال ذلك ، فيتحقق ذلك بأن يرفع يده عنها ، ويجعلها تحت اختياره . مسألة 2117 : يجب في المعاملة بالنسيئة ، أن تكون المدة معلومة ، فإذا باع العين ، وعيّن المشتري وقت الحصاد ، لقبض العوض ، بطلت المعاملة ، لعدم تعيين المدة المحددة . مسألة 2118 : إذا باع العين نسيئة ، لم يجز له المطالبة بالعوض ، قبل تمام المدة المعينة ، اما إذا مات المشتري ، وكان يملك مالًا ، جاز للبائع مطالبة