السيد محمد علي العلوي الگرگاني
332
منهج الصالحين
والأحوط صرف المال في نفس المسجد ، الأقرب فالأقرب لقصد الواقف . مسألة 2107 : إذا حصل شجار بين الموقوف عليهم ، بحيث إذا لم يباع الوقف ، ظن أنهم سيتقاتلون فيما بينهم ، وسيؤدي ذلك إلى تلف في الأرواح أو الأموال ، جاز حينئذٍ بيع الوقف ، ويصرف في الجهة التي هي أقرب إلى مقصود الواقف . مسألة 2108 : يجوز للمالك بيع العين المؤجرة ، ولكن لا يجوز الانتفاع بالعين ، الّا بعد انقضاء مدة الإجارة ، وإذا لم يعلم المشتري بالإجارة ، أو ظن بأن مدة الايجار قصيرة ، جاز له بعد ما تبين له ذلك فسخ المعاملة . صيغة البيع والشراء مسألة 2109 : لا يلزم كون صيغة عقد البيع والشراء ، بالعربية ، فإذا قال بالفارسية ايضاً جاز ذلك وصحّ ، ويعتبر في الصيغة قصد انشاء البيع والشراء اي ان يقصد البيع والشراء بهاتين الجملتين . مسألة 2110 : إذا لم تنشأ صيغة البيع ، أثناء المعاملة ، لكن البائع مقابل المأل الذي اخذه من المشتري ، أعطاه عوضه من ملكه ، واخذه المشتري ، صحّت المعاملة بالمعاطاة ، وملك كل منهما مال الآخر . بيع وشراء الفاكهة مسألة 2111 : يجوز بيع الفاكهة بعد انعقادها ، في غير التمر ، قبل قطفها ، كذا يجوز بيع الحصرم على الكرم ، اما في التمر فيجوز بيعها على النخل ، بعد اصفرارها واحمرارها . مسألة 2112 : إذا أراد بيع الفاكهة على الشجرة قبل انعقادها ، وجب