السيد محمد علي العلوي الگرگاني

331

منهج الصالحين

2 - امكان التصرف فيه ، فلا يصح بيع الفرس الآبق ، اما العبد الآبق ، فيجوز بيعه بماله معه ، كبيعه مع فرش مثلًا ، سواء وجد العبد بعد ذلك أم لم يوجد . 3 - معرفة جنس العوضين وأوصافها ، التي تتفاوت بها القيمة ، وتختلف بها الرغبة . 4 - كون العوضين ملكاً له ، فلا يجوز بيع ملك الغير ، كبيع الرهن الّا بإذن المرتهن أو اجازته . 5 - ان يبيع العين ، لا منفعتها ، فإذا باع منفعة الدار سنة ، لم يصح ذلك ، اما المشتري فيجوز له جعل العوض المنفعة ، بدل المال ، فمثلًا إذا اشترى فرساً ، وجعل عوضه منفعة الدارسنة ، صحّ ذلك دون اشكال ، وسيأتي احكام ذلك ضمن المسائل الآتية . مسألة 2103 : الأعيان التي تباع في بعض البلاد بالوزن أو الكيل ، يعتبر أن تكون المعاملة فيها بالوزن أو الكيل ، ويجوز إذا كان نفس الجنس يباع بالرؤية ، أن يبيعه كذلك في البلاد التي هي كذلك . مسألة 2104 : الشيء الذي يشرى ويباع بالوزن ، يجوز المعاملة عليه بالكيل المعلوم وزنه ، فإذا أراد بيع عشرة أمنان من القمح ، فيعطي بالكيل الذي هو منّاً من الحنطة ، عشرة اكيال . مسألة 2105 : إذا فقد شرط من الشروط المذكورة ، بطلت المعاملة ، وإذا علم المتبايعان بالبطلان ، ومع ذلك رضي كل منهما بالتصرف بمال الآخر ، جاز التصرف دون اشكال . مسألة 2106 : لا يجوز بيع الوقف ، أما إذا خرب بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالجذع البالي ، والحصير الخلق ، جاز بيعه ، والأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي ، في بيعها ، مع الامكان ،