السيد محمد علي العلوي الگرگاني
330
منهج الصالحين
حالة عدم الإذن فمع عدم معرفة صاحبه ولم يمكن معرفته ، وجب خذ العوض أو المعوض ( حسب معاملة الصبي ) من الصبي ، ثم يدفعها رد مظالم عن نية صاحبها . مسألة 2096 : إذا اجرى المعاملة مع صبي غير بالغ ، وتلف المال أو العين الذي أعطي للصبي ، ففي صورة عدم صحة المعاملة ، لم يجز المطالبة من الصبي أو الولي ، هذا إذا علم بأن المعاملة مع هذا الصبي باطلة . مسألة 2097 : إذا اكره أحد المتابعيين على المعاملة ، ثم رضى بعد ذلك صحت المعاملة ، والأحوط استحباباً إعادة صيغة المعاملة . مسألة 2098 : إذا باع مال غيره فضولياً ، فإذا رضي صاحب المال بذلك صحت المعاملة والّا فلا . مسألة 2099 : يجوز للأب وللجد من طرف الأب ، وكذا وصي أحدهما في التصرف بأموال الصغار ، أو القيّم المنصوب من طرف أحدهما ، بيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل التصرف في أموال المجنون أو اليتيم ، أو مال الغائب ، والأحوط في هذه الموارد رعاية المصلحة في ذلك . مسألة 2100 : إذا غصب مالًا وباعه ، ثم أجاز صاحب المال صحّت المعاملة ، ومنافع المبيع ملك للمشتري من حين وقوع المعاملة ، ومنافع العوض ملك الحقيقي من حين وقوع المعاملة . مسألة 2101 : إذا باع المال المغصوب ، بقصد تملك المال ، فإذا لم يجز المالك المعاملة بطلت ، ويشكل إذا اجازه المالك لمن غصب المال . شرائط العوضين مسألة 2102 : يشترط في العوضين خمسة شروط : 1 - أن يكون معلوماً ، بالوزن أو الكيل ، أو المساحة ، أو العدد وما شابه .