السيد محمد علي العلوي الگرگاني

33

منهج الصالحين

وما اتصل بها من أخشاب واعتاب وأبواب وأوتاد وهي مطهرة بخمسة شروط : 1 - رطوبة المحل على الأحوط وجوباً والمراد من الرطوبة هي الناقلة بحيث إذا وضعت اليد على الشيء الرطب تترطب اليد منه 2 - زوال عين النجاسة قبل الاشراق 3 - اشراق الشمس على المكان النجس بدون واسطة فإذا أشرقت الشمس على المكان النجس وقد كان الحائل موجوداً فلا يطهر المحل نعم الغيوم البسيطة التي لا تحول دون اشراق الشمس عرفاً لا بأس بها . 4 - ان لا يشاركها في اليبوسة غيرها كالريح والحر وما شابه في الجملة نعم الريح مثلًا إذا كانت قليلة فلا تؤثر في حصول الطهارة 5 - ان يكون الاشراق دفعة واحدة فإذا أشرقت الشمس على الظاهر النجس وجفّ وبقي الباطن رطباً فلا يطهر الباطن تبعاً للظاهر وان أشرقت الشمس مرة ثانية في اليوم الثاني مثلًا وجففته نعم إذا أشرقت الشمس وجففت الابنية معاً دفعة واحدة فقد طهر الباطن ايضاً . مسألة 193 : في حصول الطهارة بالشمس للحصير محل اشكال اما الشجر والثمار فإنهما يطهران بالشمس . مسألة 194 : إذا أشرقت الشمس على الأرض النجسة ثم شك في كون الأرض رطبة أم لا أو أن الرطوبة جفت بواسطة الشمس أم لا فالأرض باقية على النجاسة وكذلك إذا شك في أن عين النجاسة هل زالت قبل الاشراق أم بعده أو شك في أنه هل كان هناك مانع من الاشراق من دون واسطة أم لا . مسألة 195 : إذا أشرقت الشمس على طرف جدار دون آخر فالمحل الذي لم تشرق عليه الشمس باق على النجاسة .