السيد محمد علي العلوي الگرگاني
34
منهج الصالحين
4 - الاستحالة مسألة 196 : الاستحالة إلى جسم آخر فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً وكذا يطهر الكلب إذا صار ملحاً كما إذا وضع في مملحة أما إذا تغير الشكل ولم يتغير أصله . كما إذا طحن القمح المتنجس وصار طحيناً أو الزيت وصار صابوناً فهو باقٍ على نجاسته . مسألة 197 : الإبريق الفخاري وما شابه المصنوع من الطين النجس ، نجس ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن الفحم المستحيل من الخشب النجس . مسألة 198 : الشيء النجس المشكوك في أنه استحال أم لا ؟ حكم بنجاسته . مسألة 199 : يطهر الخمر المستحيل إلى خلّ سواء استحال بنفسه أو بواسطة شيء آخر . مسألة 200 : الخمر المصنوع من العنب النجس وأمثال ذلك أو المتنجس بشيء آخر لا يطهر على الأحوط وجوباً وان صار خلًا . مسألة 201 : الخل المصنوع من العنب أو التمر أو الزبيب النجس نجس ولا يطهر بصيرورته خلًا . مسألة 202 : يجوز وضع الأعشاب أو شيء آخر مع العنب أو الزبيب لصيرورته خلًا ولكنه الأحوط وجوباً قبل صيرورة ذلك خلًا ان لا يوضع معه الخيار أو الباذنجان وما شابه . 5 - ذهاب ثلثي العصير العنبي مسألة 203 : ذهاب ثلثي العصير العنبي المغلي بالنار فإنه يطهر بناءاً على نجاسته ولكن الأقوى طهارته كما مرّ في المسألة 114 أما إذا غلى بنفسه فيطهر على الأحوط وجوباً بالخل فقط وفي غيره يجب الاجتناب على الأحوط .