السيد محمد علي العلوي الگرگاني
329
منهج الصالحين
الخلاف بينهما بالفرع لا بالأصل ، كما إذا بيع الحنطة بالطحين ، والحليب بالجبن ، فالأظهر كونهما من جنس واحد ، ولا يجوز في المعاملة زيادة أحدهما على الآخر ، أما إذا اخذ الشيء من الشيء ، كما إذا اخذت الزبدة أو السمن من الحليب ، فهذا من جنسين ، ولا اشكال في زيادة أحدهما على الآخر في المعاملة ، والأحوط وجوباً ايضاً في هذه المسألة عدم زيادة أحد العوضين عن الآخر . مسألة 2091 : الشعير والحنطة يعدان جنساً واحداً ، فإذا اعطى منّاً من الحنطة ، واخذ منّاً ونصف من الشعير ، فهذا ربا وحرام ، وكذا إذا اشترى عشرة أمنان من الشعير ، ليعطيه عند تصفية الغلة عشرة أمنان من الحنطة ، فكذا هذا ربا وحرام ، حتى وان اعطى الشعير نقداً ، وبعد مدة اعطى الحنطة . مسألة 2092 : يجوز للمسلم اخذ الربا من الكافر الغير ذمي ، وكذا يجوز للأب والابن ، والزوج والزوجة اخذ الربا كل من الآخر . شرائط البائع والمتبايعين مسألة 2093 : يشترط في المتابعيين ستّة شروط : 1 - البلوغ 2 - العقل 3 - عدم السفاهة 4 - قصد البيع أو الشراء ، فإذا قال مزاحاً بعت كذا بطلت المعاملة . 5 - عدم الاكراه . 6 - مالكية العوض أو المعوّض ، أو كونه ولياً عن المالك ، كالأب والجد ، بالتفصيل الذي سيأتي . مسألة 2094 : تبطل المعاملة مع الصبي غير البالغ ، الّا إذا كان مميزاً قريباً من البلوغ ، أو كان بإذن الأب أو الجد . مسألة 2095 : إذا اشترى غير البالغ ، دون إذن ، أو باع كذلك ، وجب ردّ المال أو العين إلى صاحبه ، أو استرضاء صاحبه ، الّا إذا كان مأذوناً من مالك المال ، كما ذكرنا الشرط سابقاً ، ففي هذه الحالة تصح المعاملة ، امّا في