السيد محمد علي العلوي الگرگاني

328

منهج الصالحين

ودرهم الربا أعظم من الزنا بالمحرم سبعين مرة ، وعلى هذا فإذا باع نحاساً جيداً ، بأكثر منه من النحاس المكسور ، أو باع منّاً من الأرز الجيد ، وأخذ أكثر منه من الأرز الرديء ، أو باع الذهب المصوغ ، بأكثر منه من الذهب الغير مصوغ ، فهذا ربا ومحرم . مسألة 2085 : إذا باع جنساً بجنس مثله ، مع إضافة شيء معه ، كمن يبيع مناً من الحنطة ، بمن من الحنطة ودرهم فهذا ربا وحرام ايضاً ، بل إذا لم يأخذ زيادة ، بل شرط على المشتري عملًا معيناً كخياطة ثوبه مثلًا ، فايضاً هو ربا وحرام . مسألة 2086 : إذا اعطى البائع أقل من المقدار ، بإضافة شيء آخر ، كما إذا باع منّاً من الحنطة ، ومنديلًا ، مقابل منّاً ونصف من الحنطة ، لا اشكال في ذلك ، وكذا إذا أضاف كلا الطرفين شيئاً على المكيل أو الموزون ، كما إذا باع منّاً من الحنطة مع منديل ، بمنٍ من الحنطة وخاتم . مسألة 2087 : إذا كان شيء يباع بالذراع والمتر وما أشبه من المسافة كالقماش ، أو مما يباع بالعدد ، كالجوز والبيض ، جازت المعاملة وصحّت ، وان كان في أحد الطرفين إضافة كما يبيع عشر بيضات ، ويأخذ أحد عشر بيضة . مسألة 2088 : إذا كان شيء يباع في بعض البلاد بالوزن ، أو الكيل ، وفي بعضها بالعدد ، فتتبع صحة المعاملة حكم ذلك البلد ، هذا إذا لم يكن الغالب هو أحدهما ، والّا فيقدم عليه . مسألة 2089 : إذا كان العوض والمعوض من غير جنس الآخر ، جاز كون أحدهما أكثر من الآخر ، فإذا باع منّاً من الحنطة ، بمنين من الأرز صحّت المعاملة . مسألة 2090 : إذا كان العوض يعمل من جنس المعوض ، ولكن