السيد محمد علي العلوي الگرگاني
322
منهج الصالحين
متبرع باعطاء مال لحجه ، ونفقة عياله ، بأن قال له اذهب إلى الحج ، وأنا اتكفل بتكاليف حجك ، وبنفقة عيالك حتى ترجع ، فإذا كان مطمئناً بقوله ، وجب عليه الحج . مسألة 2053 : إذا وهبه مالًا ليحج به ، مع اعطائه نفقات عياله في مدة حجه ، وجب عليه قبول ذلك ، حتى وان كان عليه قرض ، وان كان بعد رجوعه من الحج لا يملك مالًا للنفقة على نفسه وعياله . مسألة 2054 : إذا بذل له مقداراً من المال يكفيه لحجه ، ولكن اشترط الباذل أن يخدمه في الطريق ، لم يجب عليه قبول ذلك . مسألة 2055 : إذا أعطي نفقة حجه ذهاباً واياباً ، مع نفقات عياله مدة الحج ، وقال له الباذل اذهب به للحج ، وان لم يملكه المال ، فإذا اطمأن بأنه لن يرجع عن بذله ، وجب عليه الحج . مسألة 2056 : إذا بذل له مقداراً من المال ، ووجب عليه الحج ، فإذا حج ثم استطاع بعد ذلك بنفسه ، لم يجب عليه إعادة الحج . مسألة 2057 : إذ ذهب للتجارة ، إلى جدة مثلًا ، وحصّل اموالًا ، فإذا استطاع الحج من جدة ، وجب عليه الحج ، وإذا حجّ ، ثم استطاع بعد ذلك الحج من بلده ، لم يجب عليه اعادته . مسألة 2058 : إذا استؤجر للحج عن شخص ، فإذا لم يستطع الذهاب بنفسه ، وأراد ارسال غيره للقيام بفريضة الحج ، وجب الاستئذان اولًا من المؤجر ، الّا إذا كانت الإجارة مطلقة . مسألة 2059 : إذا استطاع الحج فلم يحج ، ثم افتقر بعد ذلك ، فقد استقر الحج في ذمّته ، ووجب عليه الاتيان به ولو متسكعاً ، وإذا لم يتمكن مطلقا ، فإذا أمكنه أن يؤجر نفسه للحج عن أحد ، فيحج عنه ، ويبقى في مكة إلى السنة القادمة ، فيحج عن نفسه ، ولكن إذا أمكنه أن يؤجر نفسه ،