السيد محمد علي العلوي الگرگاني

323

منهج الصالحين

ويأخذ المال نقداً ، ويحج عن نفسه في العام ، وبعد ذلك للمؤجر ، فإن رضي المؤجر بذلك فعله واتى به . فيحج في سنته لنفسه ، وبعدها للمؤجر . مسألة 2060 : إذا استطاع في السنة الأولى للحج ، وسار مع القافلة ، ولم يقصر في المسير مع القافلة ، ولكن صُدّ بعد ذلك عن الوصول إلى عرفات والمشعر الحرام ، فإذا لم يستطع في السنين القادمة ، لم يجب عليه الحج ، اما إذا كان مستطيعاً من قبل وجب عليه الحج ، ولو متسعكاً . مسألة 2061 : إذا استطاع في السنة الأولى ولم يحج ، ثم عرض عليه مرض أو عجز أو هرم لم يستطع بعدها الحج ، ويئس عن قدرته بعد ذلك ، وجب عليه استئجار من يحج عنه ، بل حتى ولو كان ذلك في السنة الأولى ، فإذا استطاع مالياً ، لكن لم يستطع الحج لعجز أو مرض عارض في نفس السنة ، فالأحوط وجوباً استئجار من يحج عنه . مسألة 2062 : الأجير عن الغير في أداء فريضة الحج ، يجب عليه الاتيان بطواف النساء عن المؤجر ، وإذا لم يأت به ، حرمت زوجة الأجير عليه . مسألة 2063 : إذا لم يأتي بطواف النساء صحيحاً ، أو نسيه ، فإذا تذكر بعد عدة أيام ، ورجع في أثناء الطريق واتى به صحّ حجه ، وإذا كان عليه مشقة في ذلك ، ناب من يطوف عنه وصحّ كذلك .