السيد محمد علي العلوي الگرگاني

314

منهج الصالحين

مسألة 2001 : من وجب عليه الخمس أو الزكاة ، ووجب عليه الكفارة والنذر وأمثال ذلك ايضاً ، وعليه دين ، فإذا لم يقدر على أداء الجميع ، فإذا كان المال الذي وجب فيه الخمس أو الزكاة باق ولم يتلف ، وجب اعطاء الخمس أو الزكاة ، وإذا كان قد تلف ، تخيّر في إداء الخمس أو الزكاة ، أو الكفارة ، أو النذر ، أو القرض . مسألة 2002 : إذا مات من وجب عليه الخمس أو الزكاة ، ووجب عليه النذر وما أشبه ايضاً ، وعليه دين ، فإذا كانت تركته لا تفي بالجميع فإذا لم يتلف المال الذي فيه الزكاة ، وجب الزكاة عليه وما بقي معه ، ينفق في الأشياء الأخرى ، وإذا تلف المال الذي فيه الخمس أو الزكاة ، قسّمت الزكاة بين الجميع بالنسبة ، فإذا وجب عليه أربعون ديناراً ، للخمس ، وعشرون ديناراً قرضاً ، ومعه ثلاثون ديناراً ، اخذ من تركته عشرون ديناراً للخمس ، وعشرة دنانير للمقرض . مسألة 2003 : من كان مشتغلًا بتحصيل العلم ، وإذا ترك التحصيل ، أمكنه إعاشة نفسه ، فإذا كان هذا العلم واجباً أو مستحباً ، جاز اعطاؤه من الزكاة ، وإذا لم يكن هذا العلم واجباً أو مستحباً ، فيشكل اعطاؤه من الزكاة ، والأحوط وجوباً عدم أخذها . زكاة الفطرة مسألة 2004 : من كان حين غروب الشمس ليلة عيد الفطر ، بالغاً عاقلًا غير مغمى عليه ، حراً ، غنياً ، وجبت عليه وعلى من يعول الفطرة ، ومقدارها صاع على كل شخص ، والصاع ثلاث كيلوات تقريباً ، ويشترط كونها ، من الحنطة ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، أو الرز أو الذرة ، وأمثال ذلك ، ويجوز اعطاء المستحق عوضها من المال .