السيد محمد علي العلوي الگرگاني

315

منهج الصالحين

مسألة 2005 : الفقير الذي لا يملك نفقته ونفقة عياله ، ولم يوجد متبرع لهم بالنفقة ، لا تجب عليه زكاة الفطرة . مسألة 2006 : إذا انضم إلى عياله أحد قبل المغرب وصدق عليه كونه من عياله ، وجبت فطرته عليه ، سواء كان صغيراً ، أم كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، واجب النفقة أم لا ، من بلده أو من بلد غيره . مسألة 2007 : إذا كان أحد ممّن يعوله ، وكان في بلدٍ آخر ، ووكّله في اعطاء الفطرة عن نفسه ، فإذا اطمأن بأنه يؤديها الوكيل سقطت عنه ، والّا فلا تسقط عنه . مسألة 2008 : فطرة الضعيف الذي نزل على المضيف قبل الغروب ليلة عيد الفطر ، برضا المضيف ، وعدّ من عياله ، وجبت على المضيف فطرته . مسألة 2009 : فطرة الضيف الذي نزل على المضيف ليلة عيد الفطر بدون رضا المضيف ، وبقي عنده مدة ، على المضيف على الأحوط وجوباً ، وكذا من اكره على اعالة شخص وجبت عليه فطرته . مسألة 2010 : إذا ورد الضيف بعد غروب الشمس على المضيف ، لم يجب على المضيف اعطاء فطرته ، حتى وان افطر عنده . مسألة 2011 : إذا جنّ أو أغمي عليه عند المغرب ، لم تجب عليه الفطرة . مسألة 2012 : إذا بلغ الصبي قبل المغرب ، أو أثناءه ، أو زال الجنون ، أو غني الفقير ، فإذا تمت شرائط الوجوب وجبت عليه الفطرة . مسألة 2013 : من لم تكن الفطرة واجبة عليه ، عند مغرب ليلة الفطر فإذا حصلت شرائط الوجوب يوم العيد قبل الظهر استحب له اخراجها . مسألة 2014 : إذا اسلم الكافر بعد الغروب ليلة عيد الفطر ، لم تجب