السيد محمد علي العلوي الگرگاني

308

منهج الصالحين

شرائط مستحقّي الزكاة مسألة 1955 : يشترط في وصف المستحق ، كونه امامياً ، اثنا عشرياً ، وإذا أعطاه الزكاة على أنّه إماميّاً ، ثم تبيّن له العدم ، وجب اعطاؤها ثانية . مسألة 1956 : أطفال الشيعة ومجانينهم ، يجوز اعطاء وليهم الزكاة ، بقصد تملك ذلك للطفل أو المجنون . مسألة 1957 : إذا لم يتمكن من ايصال الزكاة إلى ولي الطفل أو المجنون ، جاز أن يصرف بنفسه عليهما ، أو يعطيه لأمين ليصرفه عليهما ، ويجب حال النفقة عليهما بنيّة الزكاة . مسألة 1958 : يجوز اعطاء الزكاة للفقير السائل ، ولا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها في المعصية . مسألة 1959 : إذا علم بأن منع الزكاة عن مرتكب الكبيرة ، علانية سبباً لترك المعصية ، لم يجز اعطاؤه الزكاة . مسألة 1960 : الدائن الذي لا يتمكن من أداء دينه ، يجوز لمن وجبت نفقته عليه إعطاؤه الزكاة ، الّا إذا كان المقرض لأجل النفقة الواجبة على المقرض ، فلم ينفق عليه فاستدان لينفق على نفسه . مسألة 1961 : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه ، كاولاده وزوجته ، أما إذا لم ينفق عليهم ، فيجوز للآخرين اعطاءهم الزكاة . مسألة 1962 : يجوز اعطاء الزكاة للولد ، لينفق على زوجته وخادمه ، وأمته . مسألة 1963 : يجوز اعطاء الزكاة للولد ، لشراء الكتب العلمية والدينية إذا احتاج إليها . مسألة 1964 : يجوز للوالد اعطاء الزكاة لولده ليتزوج به ، وكذا يجوز للولد اعطاء الزكاة لوالده ليتزوج بالمال ايضاً .