السيد محمد علي العلوي الگرگاني
309
منهج الصالحين
مسألة 1965 : المرأة التي ينفق عليها زوجها ، أو لا ينفق ولكن يمكن اجباره على ذلك ، لا يجوز اعطاؤها الزكاة . مسألة 1966 : المرأة التي في حال العقد ، إذا كانت فقيرة يجوز لزوجها ولغيره اعطاءها الزكاة ، أما إذا شرط الزوج ضمن العقد ، بأنه سينفق عليها في هذه المدة ، أو وجبت عليه النفقة لسبب آخر ، فإذا أمكنه النفقة عليها ، وبذل لها النفقة ، أو لم يبذل ، ولكن أمكن اجباره على ذلك ، لم يجز اعطاؤها الزكاة . مسألة 1967 : يجوز للمرأة اعطاء زكاتها لزوجها ، حتى ولو للانفاق عليها . مسألة 1968 : لا يجوز لهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي ، أما إذا لم يكفه الخمس وما أشبه من الكفارات مثلًا ، واضطر إلى اخذ الزكاة ، جاز له اخذ الزكاة من غير الهاشمي ، ولكن اختلف العلماء في معنى المضطر ، فقال بعضهم ، من لم يكفه مقدار الخمس ، وهذا المعنى مشكل في رأيي ، والأحوط في معنى المضطر هو من لم يكفه الخمس لمعيشته اليومية ، والأحوط وجوباً الاقتصار على اخذ الزكاة بقدر رفع الضرورة اليومية . مسألة 1969 : من شك في كونه سيداً أم لا ، جاز اعطاؤه الزكاة . نيّة الزكاة مسألة 1970 : يجب دفع الزكاة بنية القربة ، أي الامتثال لأمر الله تعالى ، ويجب التعيين بكون ما يدفعه زكاة المال أو زكاة الفطرة . وإذا وجب عليه زكاة الحنطة ، وزكاة الشعير ، لم يجب عليه تعيين أحدهما . مسألة 1971 : من وجب عليه زكاة عدة أموال ، فالأفضل عند الزكاة تعيين أيّاً منها ، الّا إذا كان منها من جنس مختلف عن الآخر ، كالذهب ،