السيد محمد علي العلوي الگرگاني

307

منهج الصالحين

وأعطاه إياه ، وجب ارجاعها مع بقاء عينها ، ثم اعطاؤها للمستحق ، وأما مع تلفها ، فإذا كان قد أعطاها للفقير بحجة شرعية ، لم يجب استردادها ، والّا فهو ضامن ، وأما إذا أعطاه ، من الزكاة الغير المعزولة ، وجب اخراج الزكاة ثانية ، واما المال الذي أعطاه اولًا فإذا بقيت عينه ، جاز ارجاعه ، واما مع التلف وزوال العين ، فإذا كان الآخذ غير مغرور من قبل المعطي جاز استرداد بدلها ، واما إذا كان مغروراً من قبله لم يجز له استرداد بدلها . مسألة 1950 : المدين العاجز عن أداء دينه ، سواء كان يملك قوت سنته أم لا ، جاز له أداء دينه من الزكاة ، بشرط ان لا يكون قد انفق المال المقترض بالمعصية ، واما مع التوبة ، فيجوز اخذ الزكاة من سهم الفقراء ، لا من سهم الغارمين . مسألة 1951 : إذا اعطى زكاته للمدين العاجز عن أداء دينه ، ثم تبين له بأنه كان قد صرفه في معصية ، فإذا كان المدين فقيراً ، جاز احتساب ذلك من الزكاة ، لكن الأحوط وجوباً مع عدم التوبة ، عدم احتساب ما أعطاه من الزكاة . مسألة 1952 : المدين العاجز عن أداء دينه ، سواء كان فقيراً أم لا ، جاز للمقرض احتساب القرض من الزكاة . مسألة 1953 : المسافر الذي نفدت نفقته ، أو تحطم مركبه ، فإذا لم يكن سفره سفر معصية ، جاز له الاخذ من الزكاة ، هذا إذا لم يتمكن من بيع شيء معه ، أو الاقتراض ليصل إلى وطنه ، سواء كان فقيراً في وطنه أم غنياً . وأما مع التمكن من بيع شيء أو الاقتراض لم يجز له الاخذ من الزكاة . مسألة 1954 : ابن السبيل إذا وصل إلى وطنه ، وبقي معه من النفقة التي أعطيت له من الزكاة ، فإذا لم يتمكن من ارجاعها للمعطي ، وجب ايصالها إلى الحاكم الشرعي بعنوان الزكاة .