السيد محمد علي العلوي الگرگاني

306

منهج الصالحين

مسألة 1943 : الفقير القادر على تعلّم الصنعة ، ولم تكن المدة للتعلم تحتاج إلى وقت كثير ، جاز له اخذ الزكاة مدة التعلم ، ولم تجز له بعد التعلم . مسألة 1944 : من كان فقيراً سابقاً ، وادعى الآن بقاءه فقيراً ، جاز اعطاؤه من الزكاة ، وان لم يطمئن بقوله . مسألة 1945 : من كان غنياً ، ثم ادعى الفقر ، فالأحوط وجوباً عدم اعطاؤه الزكاة ، إذا لم يطمئن بقوله ، أما إذا جهلت حالته السابقة ، وادعى الفقر ، جاز اعطاؤه منها ، حتى وان لم يظن صدقه . مسألة 1946 : من وجب عليه اعطاء الزكاة ، وله قرض على فقير ، جاز احتساب الزكاة من القرض ، هذا إذا لم يكن قد صرف القرض في المعصية . مسألة 1947 : إذا مات الفقير ، ولم يف قرضه بتركته ، جاز للمقرض احتساب قرضه من الزكاة ، وإذا كان قرضه بمقدار تركته ، ولم يعطه الورثة أمواله ، أو لم يتمكن من أخذ قرضه لأي سبب من الأسباب ، جاز ايضاً احتساب ذلك من الزكاة . مسألة 1948 : لا يجب اعلام الفقير بكون ما يعطيه إياه من الزكاة ، بل يجوز دفعه اليه بعنوان هدية وما أشبه ، هذا بشرط أن يتقبل الفقير ذلك ، ولو كان بعنوان الزكاة ، بل يستحب إذا كان الفقير يخجل من اخذها ، ان يعطيه إياها بعنوان الهدية ، ويقصد بذلك الزكاة ، هذا مع العلم بأن الفقير يقبل مطلق المال ولو بعنوان الزكاة ، واما إذا علم بأنه لا يقبل الزكاة فالأحوط وجوباً عدم اعطاؤها له . مسألة 1949 : إذا أعطاه الزكاة على أنه فقير ، ثم تبين له عكس ذلك ، أو اعطى الزكاة لغني جهلًا بالحكم ، فإذا كان قد عزل هذا المال بعنوان الزكاة