السيد محمد علي العلوي الگرگاني
305
منهج الصالحين
الذين هم تحت الشدة ، فيشترون ويعتقون . السادس : الغارمون وهم الذين أثقلتهم الديون ، وعجزوا عن أدائها ، وان كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية . السابع : سبيل الله تعالى ، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر ، والمدارس ، والمساجد ، واصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة ، والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه ، أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليها الّا به . الثامن : ابن السبيل وهو الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك وستأتي احكام ذلك مفصلة . مسألة 1939 : الأحوط استحباباً عدم اعطاء الفقير والمسكين ، أكثر من مؤنة السنة له ولعياله ، وإذا كان ما يكفيه لبعض السنة ، جاز اعطاؤه مقداراً ليكفيه مع ما معه مدة سنته . مسألة 1940 : من كان يملك قوت سنته ، فصرف منها مقدراراً ، ثم شك في كفاية الباقي لمؤنة سنته ، لم يجز اعطاؤه من الزكاة . مسألة 1941 : التاجر ، أو الصانع ، أو المالك ، إذا كان يعمل ، ولكن لا يكفيه عمله ، لمؤنة سنته وعياله ، جاز اتمام مؤنة سنته من الزكاة ، ولا يجب عليه بيع الآت العمل ، أو الملك ، أو صرف رأس المال . مسألة 1942 : الفقير الذي لا يملك مؤنة سنته مع عياله ، إذا كان يملك داراً ، أو مركوباً لم يجب عليه بيعها إذا كان محتاجاً إليها ، ولو لحفظ شأنه ، جاز له اخذ الزكاة ، وكذا لا يجب عليه بيع أثاث المنزل أو الأواني ، أو البسة الصيف أو الشتاء ، وكذا كل ما يحتاج اليه ، حتى وان كان الفقير لا يملكها ، ولكنه محتاج إليها ، جاز له في كل هذه الحالات أخذ الزكاة .