السيد محمد علي العلوي الگرگاني
293
منهج الصالحين
النصاب ، وجب الزكاة فيمن بلغت حصته . مسألة 1879 : جابي الزكاة يجوز له المطالبة بالزكاة عند تصفية الحب في الحنطة والشعير ، وبعد يبوسة التمر والعنب ، وإذا لم يعط المالك الزكاة ، حتى تلف ، وجب اعطاء عوضه . مسألة 1880 : إذا ملك النخيل ، وكرم العنب ، أو زراعة الحنطة والشعير ، قبل تعلق الوجوب ، وتعلق الوجوب في ملكه ، كما إذا اصفر أو احمر البسر ، وجب عليه الزكاة . مسألة 1881 : إذا باع ما زرعه من الحنطة والشعير ، أو باع شجر النخل مثلًا بعد تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة عليه لا على المشتري . مسألة 1882 : إذا اشترى حنطة ، أو شعيراً ، أو تمراً ، أو زبيباً ، وعلم بأن صاحبه ، أدّى زكاته ، أو شك في ذلك ، وإذا علم أن البائع لم يؤد زكاته ، وأراد الحاكم جبي الزكاة ، جاز له مطالبة المشتري بها ، وصحة المعاملة غير متعلقة بإجازة الحاكم الشرعي ، وكذا تصبح المعاملة ، إذا اعطى المشتري أو البائع القيمة ، وفي صورة اعطاء المشتري قيمة هذا المقدار للبائع ، جاز له ان يستردها ويعطيها لمستحقها . مسألة 1883 : إذا وزنت الغلة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب حال رطوبتها ، فكانت 207 . 847 كيلو غرام ، وبعد اليبوسة نقصت عن هذا الوزن ، لم يجب فيها الزكاة بعد ذلك . مسألة 1884 : إذا تصرف بالغلة قبل يبوستها ، وكانت تبلغ هذا المقدار بعد اليبوسة ، وجبت الزكاة فيها . مسألة 1885 : التمر الذي يؤكل طرياً ، وإذا بقي فسينقص كثيراً ، أو بعد يبوسته لم يصدق عليه كونه تمراً ، فإذا كان يابساً ، يبلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة والّا فلا .