السيد محمد علي العلوي الگرگاني
294
منهج الصالحين
مسألة 1886 : إذا زكّى الغلات الأربع ، ثم بقيت الغلة عنده سنوات ، لم يتكرر عليها وجوب الزكاة . مسألة 1887 : مقدار الزكاة الواجب اخراجه في الغلات ، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري ، أو بماء السماء ، أو بمث مائه من الأرض كالنخل والشجر ، قبل الزرع ايضاً كما في مصر ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء ، والنواضح وغيرها ، ولو سقي بالامرين معاً ، فمع صدق الاشتراك ففي نصفه العشر ، وفي النصف الآخر نصف العشر . اي 705 % أو ثلاثة من أربعين . مسألة 1888 : إذا سقي التمر والعنب والحنطة والشعير ، بماء السماء ، وبالدلو وأمثاله ، فالحكم تابع لما غلب ، فإذا غلب عليه السقي بالدلو وأمثاله ، وجب الزكاة فيه نصف العشر ، وإذا غلب عليه انه سقي بماء السماء وأمثاله وجب الزكاة فيه العشر ، بل إذا لم يكن الغالب عليه انه سُقي بماء السماء وأمثاله ، بل كان هو الأكثر ، فالأحوط استحباباً في الزكاة العشر ، وان كان يكفي فيه ثلاثة من أربعين . مسألة 1889 : إذا شك بأن السقي من ماء السماء ، والدلو ، كانا متساويين ، أم ماء السماء غلب عليه ، جاز دفع نصف العشر من نصفه ، ودفع العشر من نصفه الآخر ، اي 5 / 7 % والأحوط استحباباً دفع زكاة العشر ، وكذا إذا شك في أن السقي بماء السماء وبالدلو كانا متساويين ، أم كان السقي بالدلو أكثر ، جاز اعطاء نصف العشر ، والأحوط استحباباً دفع الزكاة 5 . 7 % بالمئة . مسألة 1890 : إذا سقيت الحنطة والشعير ، والتمر والعنب ، بماء السماء أو بالنهر سيحاً ، ولم تكن محتاجة للسقي بالنواضح والآلات ، ولكن سقيت ايضاً بالنواضح ، ولم يساعد ذلك في انتاج الحب أكثر ، فالزكاة