السيد محمد علي العلوي الگرگاني
289
منهج الصالحين
للاطمئنان ، بحيث انه معروف بين الناس بكونه سيداً . مسألة 1853 : من اشتهر في بلده ، بأنه سيد يجوز اعطاؤه الخمس ، إذا حصل له وثوق بذلك . مسألة 1854 : لا يجوز على الأحوط وجوباً اعطاء الخمس ، لمن زوجته هاشمية ، حتى يصرفه عليها ، اما إذا وجب عليها نفقات ، لم تجب عليه ، ولم تستطع هي إنفاقه ، كديون مثلًا ، جاز اعطاؤها من الخمس . مسألة 1855 : إذا وجب عليه الانفاق على هاشمي ، وليس من عياله ، فالأحوط وجوباً عدم اعطاؤه الطعام واللباس من الخمس ، أما مقدار الخمس فيجوز اعطاؤه اليه إذا لم يكن من النفقة الواجبة كدين وما أشبه . مسألة 1856 : الهاشمي الذي وجبت نفقته على غيره ، إذا لم يتمكن الغير من الانفاق عليه ، جاز اعطاؤه من الخمس . مسألة 1857 : الأحوط وجوباً عدم اعطاؤه أكثر من مؤنة سنة . مسألة 1858 : إذا لم يوجد الهاشمي المستحق في البلد ، ولم يحتمل ايجاده ، أو لم يمكن حفظ المال ، حتى يوجد المستحق ، فإذا كان عزل الخمس صحيح ، جاز نقله إلى بلد آخر ، لا يصاله إلى المستحق ، ولا يجوز دفع مؤنة النقل من المال ، وإذا تلف المال ، فإذا كان مقصراً في حفظه ، ضمنه ، وإذا لم يكن مقصراً في حفظه فلا ضمان . مسألة 1859 : إذا لم يكن في بلده مستحقاً ، واحتمل ايجاده ، جاز نقله إلى بلدٍ آخر ، حتى وان أمكنه حفظ المال لايجاد المستحق ، هذا إذا لم يكن في نقله منافاة للفورية ، وإذا لم يقصر في حفظه وتلف ، لم يضمن ، ولكن لا يجوز له استثناء مؤنة النقل من الخمس . مسألة 1860 : إذا وجد في بلده مستحقاً ، جاز له نقل الخمس إلى بلد آخر ، إذا لم يناف ذلك الفورية ، ولكن مؤنة النقل على الناقل ، وإذا تلف