السيد محمد علي العلوي الگرگاني
290
منهج الصالحين
ضمن ، حتى وان لم يقصر في حفظه . مسألة 1861 : إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم ، وتلف أثناء الطريق لا يجب عليه الخمس ثانية ، وكذا إذا أعطاه لوكيل الحاكم لنقله ، وتلف في الطريق . مسألة 1862 : إذا لم يعطي الخمس من العين نفسها ، بل أعطاه من مال آخر ، وجب اعطاء القيمة الواقعية ، ولا يجوز اعطاء الأقل ، أو الارخص ، وان رضي المستحق بذلك . مسألة 1863 : من كان له دين على مستحق الخمس ، فالأحوط وجوباً اعطاؤه الخمس ، ثم أداء دينه منه ، لا ان ما يحسب من الدين هو الخمس . مسألة 1864 : لا يجوز للمستحق اخذ الخمس وهبته للمالك ، ولكن من كان عليه مقداراً كثيراً من الخمس ، ثم افتقر ، وأراد أداء خمسه لمستحقيه ، فإذا رضي المستحق اخذه ثم اهداءه له أجاز ذلك .