السيد محمد علي العلوي الگرگاني
288
منهج الصالحين
واخذ العوض منه ، كما إذا تصالحا على ارضاً ، فالأحوط وجوباً على الكافر الذمي اعطاء خمسها . مسألة 1846 : إذا اشترى ولي الكافر الذمي الصغير ، له ارضاً وجب على الولي اعطاء الخمس . مستحقّ الخمس ومصرفه مسألة 1847 : يقسم الخمس في زماننا - زمان غيبة الإمام المنتظر « عجل الله تعالى فرجه الشريف » - نصفين ، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر « عجل الله تعالى فرجه الشريف » ونصف لبني هاشم ، وهم السادة ، فقراؤهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وفي هذه الأيام يعطى سهم الإمام ، للمجتهد الجامع للشرائط ، أو يصرف في الموارد التي يجيز بها الحاكم ، وإذا أراد غير مقلديه اعطاؤه الخمس جاز ذلك ، إذا علم بان مصرفه واحد . مسألة 1848 : السيد اليتيم الذي يعطى الخمس يشترط كونه فقيراً ، أما عابر السبيل الذي انقطعت منه نفقته فلا يشترط كونه فقيراً في وطنه . مسألة 1849 : السيد ابن السبيل ، إذا كان سفره سفر معصية فالأحوط وجوباً عدم اعطائه الخمس . مسألة 1850 : يجوز اعطاء الخمس للسيد غير العادل ، ولكن يشترط كونه امامياً ، اثنا عشرياً . مسألة 1851 : إذا كان في اعطائه الخمس ، معونة على المعصية ، لا يجوز اعطاؤه الخمس ، إذا كان متجاهراً بالمعصية حتى وان لم يكن اعطاؤه الخمس إعانة له ، فالأولى عدم اعطاؤه . مسألة 1852 : لا يجوز اعطاء الخمس لمدعي الهاشمية ( أو السادة ) الّا إذا كان هناك بيّنة على قوله ، وهي شهادة عادلين ، أو الشياع المفيد