السيد محمد علي العلوي الگرگاني

287

منهج الصالحين

6 - الغنيمة مسألة 1841 : إذا حارب المسلمون الكفار ، بأمر من الإمام ، واستولوا على أموالهم ، فسمي ذلك غنيمة ، والنفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها ، كأجرة الحمل والنقل وكذا الأموال التي يأخذها الإمام لها يرى فيه المصلحة ، والأشياء المختصة بالإمام تستثنى من الغنيمة ، ثم يخمس الباقي . 7 - الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم مسألة 1842 : يجب اعطاء الخمس ، على الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فيعطي من نفس الأرض ، أو من أموال أخرى ، بقيمة الخمس ، وكذا إذا اشترى خاناً أو دكاناً وأمثال ذلك من المسلم ، وجب عليه اعطاء خمس الأرض ، هذا إذا وقعت المعاملة على الأرض مستقلة ، أما إذا وقعت المعاملة على عنوان الخان أو الدكان ، فلا يجب عليه الخمس ، ولا يجب على الذمي قصد القربة لاعطاء الخمس ، بل لا يجب على الحاكم الذي يأخذ منه الخمس أن ينوي القربة ايضاً . مسألة 1843 : إذا اشترى الكافر الذمي ارضاً من مسلم ، ثم باعها إلى مسلم ، لم يسقط عنه وجوب الخمس ، وكذا إذا مات وورثه مسلم ، وجب فيها الخمس من عين الأرض ، أو من مال آخر بقيمته . مسألة 1844 : إذا اشترط الكافر الذمي حين شراء الأرض عدم اعطاء الخمس ، أو اشترط على البائع اعطاء الخمس ، لم يصح الشرط ، ووجب عليه اعطاء الخمس ، أما إذا اشترط على صاحب الأرض ان يعطي الخمس عنه ، فلا اشكال فيه ، ولا يسقط حق الخمس عن الأرض ، الّا بعد اعطاء الخمس . مسألة 1845 : إذا ملك المسلم للكافر الذمي ارضاً بغير البيع والشراء ،