السيد محمد علي العلوي الگرگاني
286
منهج الصالحين
هذا هو كسبه فقط ، أم كان هذا مع كسب آخر . مسألة 1835 : إذا لم يقصد استخراج شيء من البحر ، لكنه التقط جوهرة صدفة في يده ، حال غوصه ، فالأحوط وجوباً الخمس فيها . مسألة 1836 : إذا غاص في البحر واخرج حيواناً ، ووجد في بطنه جواهر فإذا بلغت القيمة 18 حمصة من الذهب أو أكثر وجب فيه الخمس ، هذا إذا كان هذا الحيوان مثل الصدف ، الذي يمكن أن يوجد في بطنه الجواهر ، وأما إذا كان من حيوان غير معتاد على بلع الجواهر ، ولكن ابتلعه صدفه . وجب فيه الخمس إذا كان هذا كسبه فقط ، أو مع عمل آخر ، وزاد عن مؤنته ومؤنة عياله ، فيخمس الزائد . مسألة 1837 : إذا غاص في الأنهار العظيمة ، كدجلة والفرات ، فاستخرج جواهر ، وجب فيه الخمس ، إذا كان هذا النهر يستخرج منه الجواهر . مسألة 1838 : إذا غاص في الماء واخرج مقداراً من العنبر ، وكانت قيمته 18 حمصة من الذهب أو أكثر ، وجب فيه الخمس ، وإذا وجده على وجه الماء ، أو على جوانبه فإذا لم تبلغ قيمته 18 حمصة من الذهب أيضا ، وجب فيه الخمس . مسألة 1839 : من كان كسبه من الغوص ، أو استخراج المعادن ، فإذا اخرج خمسه ، وزاد ذلك عن مؤنته ومؤنة عياله ، فلا يجب عليه خمس الزيادة . مسألة 1840 : إذا اخرج الطفل معدناً ، أو كان معه مال حلال مخلوط بالحرام ، أو وجد كنزاً أو اخرج جواهراً بالغوص ، وجب على وليه اخراج خمسه .